معاهدة الدفاع والتعاون المشترك لدول الجامعة العربية .

تفاصيل الحدث :

وقَّعَت أعضاءُ دُول الجامعة العربية معاهدةَ دفاع وتعاون مشترك بينها، نصَّت على الآتي: إنَّ حكومات حضرة صاحب الجلالة مَلِك المملكة الأردنية الهاشمية، وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية، وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية رغبةً منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دُول الجامعة العربية حِرصًا على استقلالِها والمحافظة على تراثها المشتركِ، واستجابةً لرغبة شعوبها في ضَمِّ الصفوف لتحقيق الدفاعِ المشتَرَك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقًا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافِها، وتعزيزًا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها: قد اتَّفَقَت على عقد معاهدة لهذه الغاية، وأنابت عنها مفوضين، وقد اتَّفَقوا على ما يأتي: المادة 1: تؤكِّدُ الدول المتعاقدة حرصًا على دوام الأمن والسلام واستقرارهما وعَزمِها على فَضِّ جميع منازعاتها الدولية بالطُّرُق السلمية سواءٌ في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى. المادة 2: وتطبيقًا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاقِ الأمم المتحدة يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوعِ الاعتداء وما اتُّخِذ في صدده من تدابيرَ وإجراءات. المادة 3: تتشاور الدولُ المتعاقدة فيما بينها بناءً على طلب إحداها كلمَّا هددت سلامةَ أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها, وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدولُ المتعاقِدةُ على الفور إلى توحيدِ خطَطِها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف. المادة 4: رغبةً في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجهٍ تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعمِ مقوِّماتها العسكرية وتعزيزها وتشترك بحسَبِ مواردها وحاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية؛ لمقاومة أي اعتداء مسلح. المادة 5: تُؤلَّف لجنة عسكرية دائمة من ممثِّلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك، وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحَدَّد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة، بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضَمِّنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة، وتَرفَعُ هذه اللجنة الدائمة تقاريرَها عمَّا يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية. المادة 6: يُؤلَّفُ تحت إشراف مجلس الجامعة مجلِسٌ للدفاع المشترك يختَصُّ بجميع الشؤون المتعلِّقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من المعاهدة، ويُستعان على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة. ويتكَوَّن مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرِّرُه المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزِمًا لجميع الدول المتعاقدة. المادة 7: استكمالًا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادِها، واستثمار مرافِقِها الطبيعية، وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية الزراعية والصناعية، وبوجهٍ عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقِه، وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف. المادة 8: ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصِّين بالشؤون الاقتصادية، أو من يمثِّلونهم عند الضرورة؛ لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلًا بتحقيق الأغراض المبيَّنة في المادة السابقة. وللمجلس المذكور أن يستعينَ في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية. المادة 9: يعتبر الملحَقُ المرفق بهذه المعاهدة جزءًا لا يتجزَّأُ منها. المادة 10: تتعهد كل من الدول المتعاقدة بألَّا تعقد أي اتفاق دولي يناقضُ هذه المعاهدة. وبألَّا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكًا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة. المادة 11: ليس في أحكامِ هذه المعاهدة ما يمَسُّ أو يقصد به أن يمس بأية حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التي قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولي. المادة 12: يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان انسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتولى الأمانةُ العامة إبلاغَ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى. المادة 13: يُصَدَّق على هذه المعاهدة وفقًا للأوضاع الدستورية المرعيَّة في كل من الدول المتعاقدة. وتُودَع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتصبح المعاهدة نافذةً من قِبَلِ من صدَّق عليها بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل. وحُرِّرت هذا المعاهدة باللغة العربية في الإسكندرية بتاريخ 2 رمضان سنة 1369هـ الموافق 17 يونيو سنة 1950م من نسخة واحدة تُحفَظُ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتُسَلَّم صورة منها مطابِقة للأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة.

العودة الى الفهرس