تفسير البغوي
تفسير الآية رقم 36 من سورة النور
قوله : ( في بيوت أذن الله ) أي : ذلك المصباح في بيوت . وقيل : يوقد في بيوت ، والبيوت : هي المساجد ، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " المساجد بيوت الله في الأرض ، وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض " .
وروى صالح بن حيان عن ابن بريدة في قوله تعالى " " في بيوت أذن الله " ، قال : إنما هي أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي : الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة ، وبيت المقدس بناه داود وسليمان ، ومسجد المدينة بناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قوله : ( أن ترفع ) قال مجاهد : أن تبنى ، نظيره قوله تعالى : " وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت " ( البقرة - 127 ) ، قال الحسن : أي تعظم أي لا يذكر فيه الخنا من القول . ( ويذكر فيها اسمه ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : يتلى فيها كتابه ، ( يسبح ) قرأ ابن عامر وأبو بكر " يسبح " بفتح الباء على غير تسمية الفاعل ، والوقف على هذه القراءة عند قوله " " والآصال " ، وقرأ الآخرون بكسر الباء ، جعلوا التسبيح فعلا للرجال ، ( يسبح له ) أي : يصلي ، ( له فيها بالغدو والآصال ) أي بالغداة والعشي . قال أهل التفسير : أراد به الصلوات المفروضات . فالتي تؤدى بالغداة صلاة الصبح ، والتي تؤدى بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل يجمعهما . وقيل : أراد به صلاة الصبح والعصر .
أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، حدثنا محمد بن يحيى ، أخبرنا عبد الله بن رجاء ، أخبرنا همام بن أبي حمزة ، أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس حدثه عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من صلى البردين دخل الجنة " . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : التسبيح بالغدو صلاة الضحى . أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن السمعان ، أخبرنا أبو جعفر الرياني ، أخبرنا حميد بن زنجويه ، أخبرنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا الهيثم بن حميد ، أخبرني يحيى بن الحارث ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر ، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين "