انتقل إلى المحتوى
مكتبة الحديث · سنن النسائي

حديث 4533 من سنن النسائي

كتاب البيوع

أدوات القراءة

نص الحديث

المتن العربي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏
الكتاب والباب

معلومات الرواية

الكتابسنن النسائي
البابكتاب البيوع
رقم الرواية في الكتاب4533
المعرف في الفهرس19269
تابع القراءة

طرق الوصول للحديث