انتقل إلى المحتوى
مكتبة الحديث · سنن النسائي

حديث 4559 من سنن النسائي

كتاب البيوع

أدوات القراءة

نص الحديث

المتن العربي
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏
الكتاب والباب

معلومات الرواية

الكتابسنن النسائي
البابكتاب البيوع
رقم الرواية في الكتاب4559
المعرف في الفهرس19295
تابع القراءة

طرق الوصول للحديث