انتقل إلى المحتوى
مكتبة الحديث · صحيح البخاري

حديث 2123 من صحيح البخاري

كتاب البيوع

أدوات القراءة

نص الحديث

المتن العربي
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ‏.‏
الكتاب والباب

معلومات الرواية

الكتابصحيح البخاري
البابكتاب البيوع
رقم الرواية في الكتاب2123
المعرف في الفهرس2123
تابع القراءة

طرق الوصول للحديث