انتقل إلى المحتوى
مكتبة الحديث · صحيح البخاري

حديث 2132 من صحيح البخاري

كتاب البيوع

أدوات القراءة

نص الحديث

المتن العربي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏
الكتاب والباب

معلومات الرواية

الكتابصحيح البخاري
البابكتاب البيوع
رقم الرواية في الكتاب2132
المعرف في الفهرس2132
تابع القراءة

طرق الوصول للحديث