انتقل إلى المحتوى
مكتبة الحديث · موطأ مالك

حديث 1232 من موطأ مالك

كتاب الطلاق

أدوات القراءة

نص الحديث

المتن العربي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالاَ إِنْ نَكَحَهَا فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ ‏.‏
الكتاب والباب

معلومات الرواية

الكتابموطأ مالك
البابكتاب الطلاق
رقم الرواية في الكتاب1232
المعرف في الفهرس35410
تابع القراءة

طرق الوصول للحديث