انتقل إلى المحتوى
مكتبة الحديث · سنن الدارمي

حديث «يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة…»

مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا

أدوات القراءة

نص الحديث

المتن العربي
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :" يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه "
الكتاب والباب

معلومات الرواية

الكتابسنن الدارمي
البابمِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا
رقم الرواية في الكتاب2546
المعرف في الفهرس40083
تابع القراءة

طرق الوصول للحديث