انتقل إلى المحتوى
مكتبة الحديث · مشكاة المصابيح

حديث «لَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ…»

كتاب البيوع

أدوات القراءة

نص الحديث

المتن العربي
وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
الكتاب والباب

معلومات الرواية

الكتابمشكاة المصابيح
البابكتاب البيوع
رقم الرواية في الكتاب2840
المعرف في الفهرس45801
تابع القراءة

طرق الوصول للحديث