فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

التوكيل في الحج والعمرة

أدوات القراءة
حجم النص
100%
اللغةالعربية فقطلا توجد ترجمة أخرى لهذه الصفحة
الجوابالنص منقول دون توليد حكم جديد

الجواب: لا بأس بذلك، لا بأس أن يؤدي العمرة عن والده، ويكلف شخصاً ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك، وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة.
كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به. نعم.

واتسابPDF