فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

حكم المسح على الجبيرة عند الوضوء

أدوات القراءة
حجم النص
100%
اللغةالعربية فقطلا توجد ترجمة أخرى لهذه الصفحة
الجوابالنص منقول دون توليد حكم جديد

الجواب: لا شك أن مسح الجبيرة كافي عن التيمم، فإذا مسح على الجبيرة التي على الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه الشاش.. عليه الجبيرة، يمسح على الجبيرة يعمها بالمسح ويكفي عند غسل الرجل والحمد لله. نعم. 

واتسابPDF