الجوابالنص منقول دون توليد حكم جديد
الجواب: لا حرج في ذلك، اتخاذ السن لحاجة أو ربطه بالذهب لحاجة لا بأس بذلك ولا حرج، إنما المحرم أن يتخذه للزينة، أما إذا اتخذه للحاجة إليه فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: أحسنتم.
الجواب: لا حرج في ذلك، اتخاذ السن لحاجة أو ربطه بالذهب لحاجة لا بأس بذلك ولا حرج، إنما المحرم أن يتخذه للزينة، أما إذا اتخذه للحاجة إليه فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: أحسنتم.