فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

حكم استخدام الذهب للضرورة كالتطبيب

أدوات القراءة
حجم النص
100%
اللغةالعربية فقطلا توجد ترجمة أخرى لهذه الصفحة
الجوابالنص منقول دون توليد حكم جديد

الجواب: لا حرج في ذلك، اتخاذ السن لحاجة أو ربطه بالذهب لحاجة لا بأس بذلك ولا حرج، إنما المحرم أن يتخذه للزينة، أما إذا اتخذه للحاجة إليه فلا حرج في ذلك. نعم. 
المقدم: أحسنتم.

واتسابPDF