فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

حكم إزالة النساء لشعر الأيدي والأرجل

أدوات القراءة
حجم النص
100%
اللغةالعربية فقطلا توجد ترجمة أخرى لهذه الصفحة
الجوابالنص منقول دون توليد حكم جديد

الجواب: لا أعلم فيه بأساً، أخذ الشعر من يد المرأة أو رجلها لا حرج فيه، لا نعلم فيه بأساً، أما الوجه فلا؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، وذكر أئمة اللغة أن النامصة: هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو الممنوع، أما لو ظهر لها لحية، أو ظهر لها شارب، أو صار لها شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.

واتسابPDF