منذ حوالي ساعة
الأظهر – والله أعلم – أن خروج المعتكف يكون إذا غربت الشمس ليلة العيد؛ لأن الشهر انقضى بغروب الشمس.
الأظهر – والله أعلم – أن خروج المعتكف يكون إذا غربت الشمس ليلة العيد؛ لأن الشهر انقضى بغروب الشمس.
قال ابن عبدالبر رحمه الله: “لأن ليلة الفطر ليست بموضع اعتكاف ولا صيام ولا من شهر رمضان“[1].
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة[2]، وهو اختيار الشيخ ابن باز[3] رحم الله الجميع.
واستحب جماعةٌ من أهل العلم بقاء المُعتكِف في مسجده حتى يكون خروجه إلى مصلى العيد؛ لكي يصل عبادة بعبادة.
قال إبراهيم النخعي رحمه الله: “كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده؛ حتى يكون غدوه منه”[4]، ولكي يصل طاعة بطاعة[5].
قال في “بداية المجتهد”: “وسبب الاختلاف: هل الليلة الباقية هي من حكم العشر، أم لا؟”[6].
وعن الإمام مالك رحمه الله أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يَرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس، بلَغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحبُّ ما سمعت إليَّ في ذلك[7].
قال ابن رشد رحمه الله: “وأما وقت خروجه، فإن مالكًا رأى أن يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب، وأنه إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه”[8].
[1] “التمهيد” (23 / 54).
[2] ينظر: “بداية المجتهد” (3 / 241).
[3] “مجموع فتاوى ومقالات متنوعة” (15 / 443).
[4] “مصنف ابن أبي شيبة” (4 / 148) رقم: (9766).
[5] ينظر: “الفروع” (5 / 159).
[6] “بداية المجتهد” (3 / 241).
[7] “الموطأ”: في الاعتكاف، باب خروج المعتكف إلى العيد، رقم: (715) (ص: 260).
[8] “بداية المجتهد” (3 / 241).
_________________________________________________
الكاتب: الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدهامي
Source link