فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد الثامن من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين…أما بعد: فهذه فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد الثامن من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع.
تعريف الجهاد:
& الجهاد…هو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره, لتكون كلمة الله هي العليا…وهو فرض كفاية, ولا بد فيه من شرط, هو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال.
مرتبة الجهاد في الإسلام:
& سماه النبي صلى الله عليه وسلم (( ذروة سنام الإسلام ))…وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام, لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به.
المواضع التي يجب فيها الجهاد:
& قوله: ويجب إذا حضره هذا هو الموضع الأول من المواضع التي يتعين فيها الجهاد قوله: أو حصره بلده عدوه, هذا هو الموضع الثاني. قوله: أو استنفره الإمام, هذا هو الموضع الثالث. الموضع الرابع: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه.
من يمنع من الجهاد:
& يمنع كل من لا يصلح للجهاد….المخذل هو الذي يزهد الناس في القتال, يقول مثلًا: لماذا نجاهد؟ فهذا يفت في عضد الجيش بلا شك. والمرجف هو الذي يهول قوة العدو, أو يضعف قوة المسلمين…يقول العدو جيشهم كبير عندهم قوة وعندهم صواريخ وقنابل
في جهاد الهجوم لا بد أن يغلب على الظن أن الجيش سينتصر:
& إذا كان الجيش الذي أعد للقتال تربيته الجهادية ضعيفة وغالبه مخذل ومرجف…فإنه لا يجاهد لأن الجهاد لا بد أن يغلب على الظن أننا ننتصر أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن يغرر بالمسلمين…إلا اضطر الإمام لذلك.
لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام:
& لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور…فلا يجوز لأحد أن يغزو بدون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع وإذا فاجأهم عدو يخافون كلَبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذًا.
طاعة قائد الجيش في غير معصية الله:
& القائد…يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله, فإن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة, وإذا قلنا: لا سمع له ولا طاعة, فهل المعني لا سمع ولا طاعة مطلقًا أو في هذه المعصية التي أمر بها؟ الجواب: الثاني هو المراد.
تعمد قصف الصبيان والنساء ولا يقتال حرام ولا يحل:
& إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل, وشيخ كبير لا يقاتل, وامرأة, وصبي, لكن هذا لم يكن قصدًا, وإذا لم يكن قصدَا فلا بأس, أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقتال فإن هذا حرام ولا يحل.
من لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة:
& لا يجوز قتل صبي ولا امرأة, وخنثى, وراهب, وشيخ فان, وزمن, وأعمى…هؤلاء سبع أجناس لا يجوز قتلهم إلا بواجد من أمور ثلاثة: الأول أن يكون لهم رأي وتدبير الثاني: إذا قاتلوا. الثالث: إذا حرضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم بأن افعلوا كذا
المعصية سبب للهزيمة:
& المعصية سبب للهزيمة, ولا أدل على ذلك من جيش هُزم بمعصية, مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة, وهم الصحابة رضي الله عنهم, وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد.
الرباط:
& الرباط مصدر رابط, وهو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار, والثغر هو المكان الذي يخشي دخول العدو منه إلى أرض المسلمين, وأقرب ما يقال فيه _ بالنسبة لواقعنا _ إنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية
حكم الرباط:
& يسن للإنسان أن يرابط, لقوله تعالى: {﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴾ } [آل عمران:200] والرباط أقله ساعة
أقسام الجهاد:
& ينقسم إلى ثلاثة أقسام جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المبارزين المعاندين
جهاد النفس:
& جهاد النفس: هو إرغامها على طاعة الله, ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله, وهذا الجهاد يكون شاقًا على الإنسان مشقة شديدة, لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة
جهاد المنافقين:
& جهاد المنافقين: يكون بالعلم لا بالسلاح, لأن المنافقين لا يقاتلون…ولما كان جهاد المنافقين بالعلم, فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله, ليصدوا عن سبيل الله.
أهل الذمة:
& معنى الذمة…إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية, والتزام أحكام الملة…أي: ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم.
& لا تعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى, ومن سواهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال فلا جزية هذا هو المشهور من المذهب…لكن الصحيح أنها تصحّ من كل كافر
& نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام, نريد أن يلتزم الناس بالإسلام, أي بأحكامه حتى يكون الإسلام هو العالي, وكلمة الله هي العليا…وقتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام ولكن لإلزامهم بالخضوع لأحكام الإسلام وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون
& كذب ما يدعيه اليهود والنصارى اليوم وغيرهم من الإسلام دين جبروت, وأنه يرغم الناس على الإسلام, فالإسلام لا يرغم أحدًا, ثم لو فرض أنه أرغمهم فله الحق لأن الإسلام دين الله عزوجل فرضه على عباده فيلزم العباد أن يقوموا به
& يقول: ” لا جزية على صبي ” وإنما لم يكن عليه جزية, لأنه ليس أهلًا للقتال, والجزية إنما تكون على من يقاتل, أما من لا يقاتل فلا جزية عليه, لأنه لا شر فيه, وكذلك لا جزية على امرأة, لأنها ليست من أهل القتال.
& الذميون إذا فعلوا ما يوجب الحد إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد, وإن كانوا لا يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحد, فالزنا مثلًا يقام عليهم الحد فيه, لأنهم يعتقدون تحريمه.
& الخمر يعتقد أهل الكتاب أنه حلال, فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر…لكن يمنعون من إظهار شرب الخمر, فإن أظهروا ذلك فإننا نعزرهم بما يردعهم.
& في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع المسلمين.
& أهل الذمة…يمنعون من…إحداث كنائس, والكنائس جمع كنيسة وهي متعبدهم سواء كانوا نصارى أو يهودًا, فيمنعون من بناء الكنيسة لأن هذا إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام, وإحداث بيع يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود.
& الأحكام التي تطبق على أهل الذمة…ابن القيم رحمه الله توسع في ذلك في كتابه ” أحكام أهل الذمة ” وهو مطبوع في مجلدين وموجود.
& لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى, أما على وجه العمل فلا بأس, بشرط ألا نخشى منهم محظورًا, فإن خشينا منهم محظورًا…فإنه لا يجوز إقرارهم أبدًا, لأنهم يكونون في هذه الحال مفسدين في الأرض
الغلول من الغنيمة:
& الغال من الغنيمة, الغال من كتم شيئًا مما غنمه واختصه بنفسه, والغلول من كبائر الذنوب, وقد قال الله تبارك وتعالى: {﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّۚ وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ﴾} [آل عمران:161]
مصرف الفيء:
& ما تركه الكفار فزعًا منا, يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال, فهذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيئًا, وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها فلا تقسم بينهم, بل تكون فيئًا يصرف في مصالح المسلمين العامة
الجاسوس المسلم:
& الجاسوس وإن كان مسلمًا يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو.
النصارى يكنّون للمسلمين مثل ما يكن اليهود لهم:
& لا شك أن طبائع اليهود وغلظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم أشد وأعظم من النصارى, ومع ذلك بعد الحروب التي وقعت بين النصارى والمسلمين صار النصارى يكنون للمسلمين مثل ما يكنّ اليهود لهم, فنسأل الله تعالى أن يدفع الجميع
شروط البيع:
& شروط البيع تبين أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء: الظلم, والربا, والغرر, فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم, ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا, ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر.
علم السلف الصالح:
& ووالله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخرين, وأهدى سبيلًا, وهذا شيء معلوم, حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كأن يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم, ويقول: إنهم أعمق علومًا, وأبر قلوبًا.
بيع الغرر:
& إن قيل لماذا نهي عن الغرر؟ قلنا: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية, لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب فلذلك نهي عن بيع الغرر…كل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعًا باتًا, لأن الدين الإسلامي مبني على الألفة والمحبة والموالاة بين المسلمين.
التأجير في منى ومزدلفة وعرفات:
& لا شك أن الذين بنوا في منى أو مزدلفة أو عرفة غاصبون وآثمون, لأن هذا مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه…فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يؤجرها للناس فهو لا شك غاصب آثم ظالم, ولا يحل له ذلك.
المحرم إذا احتلت عليه صار أخبث:
& اعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزده إلا خبثًا, فالمحرم خبيث, فإذا احتلت عليه صار أخبث, لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وخداع الرب عز وجل, والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية.
مذهب الإمام مالك في المعاملات أقرب المذاهب إلى السنة:
& مذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة, ولا تكاد تجد قولًا للإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالك.
الولاء:
& الولاء: معناه أن الإنسان إذا أعتق عبدًا صار كأنه من أقاربه, كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( « الولاء لحمة كلحمة النسب » )) أي: التحام السيد والعتيق كالتحام النسب, فيرثه المعتِق إذا لم يكن له وارث من النسب
& إذا هلك هالك عن بنت أخ شقيق, وعن معتِق, فالمال للمعتق مع أن الميت عمها, لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة, فيكون المال للسيد المعتق.
خيار الغبن:
& القول الراجح إثبات خيار الغبن, سواء شرط أو لم يشترط, وقوله: ” يخرج عن العادة” أحالنا المؤلف إلى العرف, فما عده الناس غبنًا فهو غبن, وما لم يعدوه غبنًا فليس بغبن.
& إذا قيل: الشام عند العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن.
الإقالة:
& الإقالة: هي أن يرضى أحد المتابعين بفسح العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب, أي: لا يلزمه بالعقد ويفسخه.
& حكمها التكليفي أنها سنة…في حق المقيل…فهي سنة لما فيها من الإحسان إلى الغير وقد قال الله تعالى { ﴿ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾} [البقرة:195] وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ))
& الإقالة…فيها إدخال سرور على المُقال وتفريجًا لكربته, لا سيما إذا كان الشيء كثيرًا وكبيرًا فتكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( « من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ))
& الإقالة…قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( رحم الله امرءاً سمحًا إذا باع, سمحًا إذا اشترى, سمحًا إذا قضى, سمحًا إذا اقتضى )) فتكون سببًا للدخول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة.
& إذا جاءك أخوك نادمًا وقال: أنا اشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خيار, والعقد لازم, لكني ندمت فأرجو منك أن تفسح العقد, فإننا نقول: يسن لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب أن الله تعالى يقيل عثرتك يوم القيامة.
& من المشاهد المحسوس أن الغالب أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله تعالى يبارك له في المبيع, وتزداد قيمته, وكم من أناس أقالوا في بيعاتهم, ثم ارتفعت الأسعار فبلعوها بأكثر من ثمنها الأول.
& ليس في الإقالة خيار, وخيار نكرة في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك, لأنها ليست بيعًا.
خيار التدليس:
& خيار التدليس, التدليس مأخوذ من الدُّلسة وهي الظلمة, ومعناه خيار الإخفاء, لأن الذي يخفي الشيء مدلس, وله صورتان: الأولى: أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان فيه. الثاني: أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب.
الربا بين المسلم والحربي:
& قال بعض العلماء: إنه لا يحرم الربا بين المسلم والحربي وأنه يجوز لك أن تتعامل مع الحربي بالربا, لأن ماله مباح, كما أن دمه مباح, ولكن هذا قياس في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار.
الأسماء لا تغير حقائق المسميات:
& الحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغير, وإلا فالكفار يسمون الخمر الشراب الروحي, وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها, فالأسماء لا تغير حقائق المسميات.
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
& شيخ الإسلام رحمه الله…غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره, كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدته أقرب إلى الصواب من غيره, لكنه ليس بمعصوم, لدينا نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه رحمه الله لأنه كغيره يخطئ ويصيب
كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ
Source link