منذ حوالي ساعة
الأفضل للمحرم ألَّا يغطي وجهه بالكمامات ولا غيرها؛ فقد كان النبي ﷺ وصحابته يحجون وهم كاشفو وجوههم لا يتلثَّمون، فإن احتاج المحرم لتغطية وجهه بالكمامات، فلا حرج عليه ولا فدية.
أجمع العلماء أنه لا يجوز للمُحرِم بالحج أو العمرة تغطية رأسه، سواء بعمامة، أو طاقية، أو غُترة، أو ثوب، أو كُرتون، وما أشبه ذلك، والأذنان من الرأس، يحرُم على المحرم تغطيتهما، والأصح أنه يجوز للمحرم تغطية وجهه، ولو بالكمامات الطبية؛ لأنها لا تُغطِّي الرأس ولا الأذنين، والأفضل للمحرم ألَّا يغطي وجهه بالكمامات ولا غيرها؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يحجون وهم كاشفو وجوههم لا يتلثَّمون، فإن احتاج المحرم لتغطية وجهه بالكمامات، فلا حرج عليه ولا فدية.
ولا يجوز للمرأة الْمُحرِمة أن تغطي وجهها بالنِّقاب والبُرقع واللثام، ونحو ذلك مما يُشَدُّ على الوجه، ومن ذلك الكمامات الطبية، وإن احتاجت المحرمة للُبْسِ الكمامات الطبية كخوفِ وباءٍ ونحو ذلك، فلتلبسها، وعليها الفدية؛ وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي جميع بدنها عند النوم حتى وجهها؛ لأنها لا تشد غطاء النوم على وجهها، ويجوز للرجل المحرم تغطية وجهه عند النوم دون رأسه وأذنيه، وإن غطى رأسه حال نومه بلا تعمُّد، فلا إثم عليه ولا فدية.
يُنظر: الإجماع لابن المنذر (ص: 53)، المغني لابن قدامة (3/ 301)، العدة شرح العمدة للمقدسي (ص: 190)، المجموع للنووي (7/ 250)، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (3/ 128)، الفقه الميسر لعبدالله الطيار وغيره (9/ 154)، تلخيص أحكام الحج والعمرة لزايد الوصابي (ص: 44).
_____________________________________________
الكاتب: د. محمد بن علي بن جميل المطري
Source link