فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

حكم الصلاة في الظلام

أدوات القراءة
حجم النص
100%
اللغةالعربية فقطلا توجد ترجمة أخرى لهذه الصفحة
الجوابالنص منقول دون توليد حكم جديد

الجواب: لا حرج في أن يصلي في الظلام إذا عرف القبلة وصار إلى القبلة فلا حرج أن يصلي في الظلام، ولا يشترط له وجود النور، ولا يجب بل ذلك جائز، إن صلى في النور أو في الظلام لا بأس، إذا كانت القبلة معروفة ولا يحتاج إلى النور في معرفة القبلة فلا حاجة إلى النور، المقصود: أنه لا يتعلق بهذا شيء، الصلاة صحيحة مطلقاً، سواء كان ذلك في نور أو في ظلمة إذا كان إلى قبلة واستوفت شروطها. نعم. 

واتسابPDF