قال ﷺ: (لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده)
عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلُّ لرجل مسلمٍ أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»؛ (رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم).
المفردات:
لا يحل لرجل مسلم؛ أي: لا يجوز لإنسان منقادٍ لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
أن يعطيَ العطية؛ أي: أن يهَبَ الهبة.
ثم يرجع فيها؛ أي: ثم يستردها.
البحث:
هذا الحديث رواه أصحاب السنن كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
ولفظ حديث أبي داود: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومَثَل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمَثَل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه».
ولفظ حديث الترمذي: «لا يحل لأحدٍ أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» ، ثم قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ولفظ حديث النسائي: «لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومَثَل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها، كمَثَل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه».
ولفظ هذا الحديث عند ابن ماجه: «لا يحل للرجل أن يعطيَ العطيَّةَ ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»؛ اهـ.
وسند هذا الحديث حريٌّ بالتصحيح، وينبغي أن يفسر استثناء الوالد في الرجوع في الهبة لولده على ما إذا كان لم يعطِ جميع إخوانه مثلَه، فيكون رجوعه في هبته؛ لأنه لا يحل له أن يعطي أحد الإخوة دون الباقين؛ لِمَا تقدَّم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
ما يفيده الحديث:
1- لا يحل لواهب أن يرجع في هبته المشروعة.
2- إذا أعطى الوالد بعض أولاده هبةً دون بقية أولاده رجع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
3- الرجوع في الهبة المشروعة يدلُّ على خسَّة الراجع.
Source link