الصلاح الزائف عند الزوجة – طريق الإسلام

فالعجب كل العجب ممن تدعي الصلاح، وهي لا ترعى لزوجها حرمةً، ولا تعرف له حقًّا، ولا تطيع له أمرًا، ولا تقيم لغضبه وزنًا!

العجب ممن تدعي الصلاح، وهي لا ترعى لزوجها حرمةً، ولا تعرف له حقًّا!

 

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34].

 

تأمل قول اللَّهِ تَعَالَى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ}، لتعلم مقياس الصلاح الذي يجب أن تكون عليه المسلمة!

 

وأول مقياس للصلاح أن تكون المسلمة قانتةً، والقنوت هو الطاعة، والمراد بها هنا طاعة الزوج بعد طاعة الله تعالى.

 

ولو كانت المرأة صوامةً قوامةً عابدةً، ولكنها لا تعرف لزوجها حقًا، وليس له عندها إلا المخالفة، والنشوز، والعصيان، فليس لها من الصلاح حظ ولا نصيب.

 

نعم ليس لها حظ ولا نصيب من الصلاح، ولا تغني عنها عبادتها شيئًا؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ»[1].

 

وفي رواية:  «مَا مِنَ امْرَأَةٍ يَطْلُبُ مِنْهَا زَوْجُهَا حَاجَةً، فَتَأْبَى فَيَبِيتُ، وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ إِلَّا بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»[2].

 

وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَقَالَ:  «أَيْ هَذِهِ أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ» ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ» ؟» قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»[3].

 

والمقياسُ الثَّانِي لصَلاحِهَا: أنْ تَحْفَظَ زَوْجَهَا فِي غَيْبَتِهِ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»[4].

 

فالعجب كل العجب ممن تدعي الصلاح، وهي لا ترعى لزوجها حرمةً، ولا تعرف له حقًّا، ولا تطيع له أمرًا، ولا تقيم لغضبه وزنًا!

 


[1] رواه البخاري– كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، حديث رقم: 5194.

[2] رواه الطبراني في الأوسط- حديث رقم: 8072، بسند صحيح.

[3] رواه أحمد- حديث رقم: 19003، والحاكم-كِتَابُ النِّكَاحِ، حديث رقم: 2769، بسند صحيح.

[4] رواه النسائي- كِتَاب النِّكَاحِ، أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ، حديث رقم: 3231، بسند صحيح.


Source link

عن Mohamed Alsharif

شاهد أيضاً

خطر الإلحاد (2) – طريق الإسلام

منذ حوالي ساعة السفر إلى بلاد الكفار للدراسة أو غيرها دون التقيد بالضوابط الشرعية -القراءة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *