فوائد مختصرة من باب صلاة الجماعة والإمامة والمسافر من
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين…أما بعد: فهذه بعض الفوائد من باب صلاة الجماعة والإمامة والسفر, من كتاب: ” فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام” للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.
& صلاة الجماعة…أجمع العلماء على مشروعيتها وأنها من أفضل العبادات وأجل العبادات…لما فيها من الخير الكثير للأمة الإسلامية من الاجتماع والائتلاف والتعارف وتعليم الناس بعضهم بعضًا, ولما فيها من تمرين النفس على طاعة الله ورسوله.
& فيها…تمرين النفس…على طاعة ولاة الأمور, فإن المصلين يمتثلون الطاعة التامة لإمامهم, والطاعة في الإمامة الصغرى تدرب وتمرن على الطاعة في الإمامة الكبرى
- حكم صلاة الجماعة:
& أهل العلم…اختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة…فمنهم من قال إن الجماعة شرط لصحة الصحة ومنهم من قال: إنها فرض عين. ومنهم من قال: إنها فرض كفاية وهذا ضعيف. ومنهم من قال: إنها سنة وهذا أضعف الأقوال على الإطلاق.
& القول الراجح من هذه الأقوال: أنها فرض عين, وأنه يجب على كل رجل مسلم أن يحضر الجماعة, ولكنه إن ترك الصلاة مع الجماعة أثم وصحت صلاته…القول الراجح أنه يجب إقامة الجماعة في المساجد وأن إقامتها في المساجد فرض عين.
- فوائد صلاة الجماعة:
& أولا: إظهار هذا الركن العظيم. ثانياً: تنشيط المسلمين بعضهم بعضًا. ثالثًا: التآلف والتحاب. رابعًا: ظهور مشاعر الأخوة بين الناس. خامسًا: تعليم الجاهل بهذا الركن العظيم. سادسًا: كمال الشريعة سابعًا: إغاظة أهل النفاق والكفر.
& ثامنًا: حصول الأجر والثواب. تاسعًا: كمال الشريعة. عاشرًا: أن فيها عمارة المساجد الذي أمر الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. الحادي عشر: التمييز بين المنافقين والمؤمنين فالمنافق لا يهتم بها. هذه إحدى عشرة فائدة وهذه لا تكاد توجد في كتاب
- حال من يترك الجماعة:
& حال كثير من الناس…تجده مثلاً يترك الجماعة ليربح شيئًا يسيرًا يكسبه, هذا الشيء اليسير يذهب عرقًا ينتن جسمه, أو بولًا أو غائطًا يؤذيه بالرائحة, أو يبقى لمن يرثه بعده, وقد لا يترحم عليه بعد موته, هذا مكسبه من الدنيا
- ثقل الصلاة على المنافقين:
& المنافقون يظهرون الإسلام ويأتون إلى الصلوات مع المسلمين, لكنها ثقيلة عليهم لأنه ليس في قلوبهم إيمان يحدوهم إلى أن يأتوا إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى, قلوبهم أبعد ما يكون عن الله وأكفر ما يكون بالله والعياذ بالله.
& صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة على المنافقين أكثر من غيرهما.
- من يحسّ بثقل الصلاة عليه فإنه مشابه للمنافقين:
& من أحسّ في نفسه بثقل الصلاة عليه فليعلم أن في قلبه نفاقًا ولو كان مؤمنًا, وأنه مشابه للمنافقين في هذه الحال فعليه أن يحاسب نفسه, وأن يفكر في أمره, وأن فيه مرضًا يطلب له الدواء.
- وجوب صلاة الجماعة على الأعمى:
& صلاة الجماعة لا تسقط عن الأعمى, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أجب) وإذا لم تسقط عن الأعمى فكونها لا تسقط عن المبصر من باب أولى.
& يجب على الأعمى أن يستأجر قائدًا يقوده إلى المسجد لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
- التخلف عن صلاة الجماعة بسبب مشاهدة مباراة _ لعب كرة _:
& قال لي بعض الشباب: إذا كان هناك مباراة _لعب كرة_ وأنا مشغوف بها جداً وقد حضر وقت الصلاة فهل هذا عذر في التخلف عن الحضور إلى الجماعة لأني لو ذهبت فلا أدري ماذا يقول الإمام؟ نقول: إذا قلنا: بتحريم المشاهدة لها.
- إذا أدرك المسافر مع الإمام المتم ركعتين:
& مسألة: إذا أدرك المسافر مع الإمام المتم ركعتين فماذا يفعل؟ الجواب: يتم أربعًا وجوبًا وإذا لم يفعل بطلت صلاته, وهذه المسألة لا إشكال فيها, لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه هي السنة.
- متابعة الإمام وعدم التأخر عنه:
& الأفضل أن تبادر بمتابعة إمامك, فإذا قال: أنا أحب أن أتأخر في السجود لأدعو الله عز وجل, فنقول له: لك أن تتأخر في السجود لو صليت وحدك, أما مع الإمام فأنت تتبع إمامك لا تتأخر
- أحوال المأموم مع إمامه:
& أحوال المأموم مع إمامه أربعة: السبق: محرم. الموافقة: مكروه كما يقول الفقهاء وظاهر الحديث التحريم. المتابعة: هي المشروعة. التخلف: مكروه على الأقل.
متابعة الإمام في قنوت الفجر:
& إذا كان الإمام يقنت في الفجر فهل أتابعه؟ الجواب: نعم تتابعه نص على ذلك الإمام أحمد قال: إذا ائتم بقانت في الفجر تابعه وأمن على دعائه أيضًا, حتى وإن كان ذلك بدعة عنده ما دام أن الإمام يرى أنها سنة لأجل المتابعة.
- موقف المأموم مع الإمام:
& المأموم إذا لم يجد مكانًا فإنه يصلي إلى جنب الإمام…أما إذا كان المأموم واحدًا.. مع سعة المكان فيكون عن يمين الإمام, وأما إذا زادوا عن واحد فيكونون خلفه, وإذا ضاق المكان فيكونون عن يمينه ويساره.
& القول الصحيح أن كون المأموم عن يمين الإمام من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب وهو اختيار شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله لكن فيما يظهر لي أن العلماء متفقون على أن الأولى والأفضل أن يكون المأموم الواحد عن يمين إمامه.
& جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يجعلوا المحاذاة بأطراف القدمين _بالأصابع _ وهذا خطأ لأن الأصابع تختلف فمن الناس من رجله طويلة لو حاذي بالأصابع لكان متأخراً, ومن الناس من تكون رجله قصيرة لو حاذي بالأصابع لكان متقدمًا.
& قال العلماء تسن تسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب, والأهم من ذلك الأكعب, لأن بعض الناس يكون أحدب فلا يتأتى معه محاذاة المناكب.
& مشروعية المصافة بين النساء لقوله (خير صفوف النساء) وهذه مسألة يغفل عنها كثير من النساء حيث إنهن في أيام رمضان يحضرن إلى المساجد لكن يُصلين فرادى في بعض الأحيان مع الإمام, وهذا لا يجوز ما دام أن الشارع أثبت لهن المصافة.
إتمام السور وعدم تقسيمها:
& ينبغي أن يتم السور وألا يقسمها, وهذا هو الأفضل لأن الباء في قوله: (( اقرأ بـــــ الشمس وضحاها )) تدل على الاستيعاب والتمام مثل قول جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بــــ ( الطور) ولم يقل في الطور.
- حضور الصغار إلى المساجد:
& الصغار لا يجوز منعهم من المساجد…إلا إذا حصل منهم ضرر على المسجد أو المصلين فيمنعون…وإذا كان لهم حق الوجود في المساجد فلهم حق التقدم في الأماكن, فلا يجوز لأحد رأي صبيًا في مكان متقدم أن يؤخره.
- الأحق بالإمامة هو الأكثر قرانًا ولو كان صغيرًا:
& الأحق بالإمامة هو الأكثر قرآنًا ولو كان صغيرًا, فإذا وجد اثنان قد حفظ الأول منهما عشرة أجزاء والثاني قد حفظ عشرين جزءًا فإن الثاني أولى بالإمامة من الأول ولو كان أصغر منه سنًا لأن كثرة القرآن مقدمة لقوله: «وليؤمكم أكثركم قرآنًا »
- الدخول مع المسبوق:
& إذا دخل الإنسان وقد فاتته الصلاة وهناك شخص مسبوق فهل يجوز الدخول معه في الصلاة؟
الجواب: يجوز, لكن الأفضل أن لا يفعل.
- الدعاء برفع اليدين بعد النوافل أو الفرائض:
& الدعاء بعد النوافل أو بعد الفرائض برفع اليدين, فهذا إن فعله الإنسان أحيانًا قلنا لا بأس به لأن رفع اليدين بالدعاء من الأمور المشروعة, لكن كونه يتخذه سنة راتبة كلما صلًى نقول من أين لك هذا؟ فهو بدعة ينهى عنه.
الذهاب إلى الصلاة بسكينة ووقار:
& يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته إذا سمعوا الإقامة للصلاة أن يذهبوا إليها… بسكينة…ووقار…السكينة في الجوارح, فلا يتحرك حركات غير مناسبة, والوقار في القلب والهيئة بأن يكون وقورًا كأنما ذهب إلى محل حياء وخجل وشرف هكذا ينبغي
& ينبغي المشي إلى الصلاة بدون سعي وركض _أي بدون إسراع _….لأن الإسراع خفة في المرء وعدم أدبٍ ووقار فلا ينبغي أن يفعل.
- الإنسان يدخل مع الإمام حيثما وجده:
& الإنسان يدخل مع الإمام حيثما وجده لقوله: « فما أدركتم فصلوا» لا يقول كما يفعله بعض العامة أنا لا أدخل معه إلا في شيء أستفيد منه…فيقال له: هذا من جهلك لأنك بهذا خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
- إقامة الجماعة للنساء:
& المشهور من مذهب الإمام أحمد…أنه يسن إقامة الجماعة للنساء بشرط أن يكن منفرداتٍ عن الرجال.
& إن صلين جماعة فهذا خير ولا ينكر عليهن, وإن لم يفعلن فلا يقال: إنهن تركن مشروعًا, وأكثر ما ينتفع النساء في ذلك إذا كن في مدرسة كما يفعلن الآن…ويكون في هذا خير لأنهن يتعلمن كيفية الصلاة المشروعة بالطمأنينة وعدم السرعة
- من صلى خلف الصف وحده:
& المشهور من مذهب الإمام أحمد أن من صلّى خلف الصف ولو كان الصف تامًا وجبت عليه الإعادة…أما شيخ الإسلام…فيقول…إذا لم يستطع أن يصف فإنه واجب غير مقدور عليه والواجب غير المقدور عليه يسقط…وما ذهب إليه…أصحّ
أحكام المسافر:
& لا ينبغي بلا شك للإنسان المسافر أن يصلي تمامًا بل يقصر إما وجوبًا وإما سنة مؤكدة غاية التأكيد.
& أرى أنه لا ينبغي للإنسان أبدًا أن يتم إلا في حالٍ واحدة وهي ما إذا ائتم بمن يتم فإن عليه أن يتم لقوله عليه الصلاة والسلام «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا »
….والصواب أنه إذا أدرك مع الإمام ولو أقل من ركعة فإنه يلزمه الإتمام.
& لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت…قال بعض أهل العلم: لا يلزمه الإتمام بل له أن يصلي قصرًا لأن الاعتبار في الصلاة بفعلها…وهذا القول هو الراجح أن المعتبر فعل الصلاة.
& لو ذكر صلاة سفرٍ في حضر الصواب إنه يصلي ركعتين فقط لأن هذه الصلاة وجبت عليه ركعتين فيصلي ركعتين. ولو ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصلي أربعًا, لأن الصلاة وجبت عليه رباعية فيجب عليه أن يصلي أربعًا.
& إذا كان المسافر قد مرّ في بلدٍ وأقام فيها يومًا أو يومين هل تلزمه الجماعة في المساجد أو للمسافرين أن يجمعوا في مكان رحلهم؟…الصواب وجوب حضور المساجد, وعلى هذا يجب عليهم أن يحضروا
& ينبغي للمسافر أن يترخص برخص السفر…ورخص السفر التي شرعها الله هي: القصر, والجمع, والفطر, ومسح الخفين ثلاثة أيام, وسقوط الجمعة…وربما نقول: إن ترك بعض الرواتب من الرخصة.
& إذا كان المسافر نازلًا يعني ليس سائرًا, فالجمع جائر لكن تركه أفضل….لكن إن جدّ به السير فالجمع أفضل.
الجمع:
& الجمع يجوز عند الحاجة والمشقة سواء في الحضر أو السفر ولذلك نقول: كلما جاز القصر جاز الجمع ولا نقول كلما جاز الجمع جاز القصر هذا هو الضابط المفيد
& هل يجوز الجمع مثلاً لرجلٍ مصابٍ بسلس البول ويشق عليه الوضوء لكل صلاة؟ الجواب: يجوز, لأنه يشق عليه أن يصلي كل صلاةٍ في وقتها, وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع, والاستحاضة نوع من الحدث الدائم.
& السفر بالطائرات يأتي وقت العصر وهو عند إقلاع الطائرة فلا يمكنه أن يصلى العصر إذا دخل الوقت, وإذا ركب الطائرة لا يتيسر له أن يصلى, ففي هذه الحال يجوز الجمع. لأن الجمع كما قلنا سببه المشقة.
& هل يجوز لامرأةٍ أن ترضع أن تجمع لأنه يشق عليها أن تطهر ثيابها وجسمها لكل صلاة؟ يجوز, وأوسع المذاهب المشهورة المتبوعة في باب الجمع مذهب الإمام أحمد.
& لك أن تصلى الصلاتين متواليتين أو غير متواليتين _ متباعدتين _ ولكن لا شك أن الاحتياط الموالاة في الصلاتين جميعًا. وأما أن نقول: إن هذا أمر واجب ففي النفس منه شيء.
& هل يشترط نية الجمع قبل أن يسلم من الأولى أو ليس بشرط؟ الجواب: المذهب يشترط, والصحيح أنه ليس بشرط, وأن الإنسان لو لم ينوِ الجمع إلا بعد أن سلم فليجمع ولا حرج عليه ما دام أن سبب الجمع موجود.
& هل يشترط استمرار العذر في جميع التقديم وفي جمع التأخير؟ الجواب: في جمع التقديم لا بد منه, وإذا لم يكن هناك عذر فليس هناك جمع تقديم, أما في جمع التأخير فيشترط استمرار العذر فلو زال العذر قبل دخول وقت الثانية بطل الجمع.
& ما هو الأفضل جمع التقديم أو التأخير؟ نقول: الأفضل ما هو الأيسر.
& إذا جمع جمع تقديم ثم وصل إلى بلده وقد أذن العصر فهل يلزم بالصلاة معهم؟ الجواب: لا يلزمه لأنه أبرأ ذمته.
& لا جمع بين العصر والمغرب…والفجر لا تجمع بصلاة أخرى.
& القول الراجح أن ما يقضيه المأموم مما فاته هو آخر صلاته.
& أقرب شيء في ضابط المشقة التي يسقط بها القيام هو ما يزول بها الخشوع.
& الله عز وجل ألقى على رسوله المهابة, فإن من رآه بداهةً هابه, ومن خالطه معرفه أحبه عليه الصلاة والسلام, فهو مهيب لكن عند المخالطة يكون محبوباً صلى الله عليه وسلم.
& فضيلة القرآن العظيم حيث إن من كان أكثر غنيمة فيه فهو أحق بالإمامة في الدين. وفضيلة حامل القرآن حيث يكون إماماً في طاعة الله عز وجل.
& ينقسم النفاق إلى قسمين النفاق الاعتقادي هو أن الإنسان يضمر الكفر والشك ويظهر الإيمان واليقين. النفاق العملي: أن يتلبس بأعمال المنافقين ولكنه مؤمن فهذا النفاق نفاق عملي مثل الكذب والغدر والفجور في الخصومة والإخلاف في الموعد
& مشاهدة المباريات فيها مضرة لأنها ألهت غالب الشباب عما خلقوا له. ولا شك أن هذا مخطط رهيب للقضاء على نخوة الشباب الإسلامي وعلى جدهم وجعل حياتهم في الحقيقة كلها لهو كأنهم ما خلقوا إلا لهذا اللهو فقط.
& لا ينبغي الإنكار على الشخص إذا ظهر منه تهاون في واجب أو فعل لمحرم حتى تسأل, لأن الأسباب المانعة كثيرة, والأعذار كثيرة.
& الحكمة في الوضوء من لحم الإبل, قد ذكرنا فيما سبق أن له تأثيرًا على إثارة الأعصاب, ولهذا الإنسان العصبي ينهى عن إكثار أكل لحم الإبل, والماء يخفف هذا التأثير.
& التعريف يوم عرفة…وهو أن يجتمع الناس بعد صلاة العصر لأجل الدعاء والاستغفار وما أشبه ذلك…اختلف العلماء فبعضهم قال: لا بأس به وبعضهم قال إنه بدعة لكن فعله بعض الصحابة ولعله اجتهاد منه والصواب أنه ليس بمشروع.
& العمل سرًّا أفضل إلا فيما طُلب الجهر به أو ترتب على الجهر به مصلحة, ولهذا امتدح الله تعالى الذين ينفقون أموالهم سرًّا وعلانية حسب ما تقتضيه الحال, وإلا فالأصل أن السرّ أبلغ في الإخلاص وأبعد عن الرياء.
& عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يوبخ من فعل الشيء جاهلًا, فلم يوبخ الرجل الذي بال في المسجد, ولم يوبخ الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان, ولم يوبخ الرجل الذي تكلم في الصلاة, لأن كل هذا صادر عن جهل.
& لا أحد يرتاب في أن مخالطة المرأة للرجل خطرًا عظيمًا, لا يرتاب في ذلك إلا أحد رجلين: إما رجل له مآرب يريد أن ينفذها في اختلاط النساء بالرجال وإما رجل عديم الشهوة لا يعرف علاقة الرجل بالمرأة إذا قرب منها وأنها علاقة تحرك الساكن.
& الشارع يتشوف إلى ابتعاد النساء عن الرجال حتى في أماكن العبادة, لأنها كلما قربت من الرجال كان ذلك أدعى للفتنة…والإنسان لا يضمن نفسه حتى لو كان الإنسان من أتقى عباد الله, فإنه قد يتضرر بمخالطة النساء.
& المرأة إذا جاءت للعمل واختلطت بالرجل جاءت متبرجة متكحلة متطيبة متحلية, كل ما تملك من الجمال تأتي به وهذا محل الفتنة _ والعياذ بالله _.
& من فعل المحظور ناسيًا أو جاهلًا لم يؤمر بالإعادة, ومن ترك المأمور ناسيًا أو جاهلًا أُمر بالإعادة.
& الهجرة فرض عين على كل إنسان لا يستطيع إظهار دينه في بلاد الكفر.
& ينبغي الدعاء لمن عُلم منه حسن القصد, ولو أخطأ مع تنبيهه على خطئه.
& كل شيء يستحسنه الإنسان وهو لم يشرع فإنه من تزين الشيطان.
& النحو عند العلماء بمعني المثل….فالنحو والمثل والشبه وما أشبه هذا كل هذا بمعنى واحد.
كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ
Source link