عن ابن عباس – رضي الله عنهما -: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين)؛ (رواه أبو داود، والحاكم)
تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة الفطر؛ لقول ابن عباس – رضي الله عنهما -: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين)؛ (رواه أبو داود، والحاكم) وقال: على شرط البخاري، فأضاف الصدقة إلى الفطر، فكانت واجبةً به؛ لأن الإضافة تقتضي الاختصاص.
وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوَّج بعد الغروب فلا فطرة، وإن وجد ذلك قبل بأن أسلم أو تزوَّج، أو وُلِدَ له ولدٌ، أو ملك عبدًا، أو أيسرَ قبل الغروب، وجبت الفطرة لوجود السبب، فالاعتبار بحال الوجوب.
وإن مات قبل الغروب هو، أو زوجته، أو رقيقه، أو قريبه ونحوه، أو أعسر، أو أبان الزوجة، أو أعتق العبد، أو باعه أو وهبه، لم تجب الفطرة لما تقدم.
ولا تسقط الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة؛ لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – مرفوعًا، وفي آخره: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
وفي حديث ابن عباس – رضي الله عنهما -: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
وتُكره بعدها خروجًا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»؛ (رواه سعيد بن منصور).
فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصُل الإغناء لهم في هذا اليوم كله.
ويحرُم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة؛ لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسِّمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب.
ويقضيها مَن أخَّرها؛ لأنه حق مالي وجَب، فلا يسقط بفوات وقته كالدَّين، وتُجزئ قبل العيد بيوم أو بيومين؛ لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: (كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)؛ (رواه البخاري).
وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا، ولأن ذلك لا يُخل بالمقصود؛ إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد.
ومن وجبت عليه فطرة غيره، أخرجها مع فطرته مكان نفسه؛ لأنها طهرةً له، وفطرة من بعضه حرٌّ وبعضه رقيق، وفطرة قن مشترك، وفطرة مَن له أكثر من وارث، أو ملحق بأكثر من واحد تقسط، ومن عجز منهم لم يلزم الآخر سوى قسطه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
Source link