عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الماء من الماء» [رواه مسلم]
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الماء من الماء» [رواه مسلم] ، وأصله في [البخاري] .
المفردات:
((الماء من الماء))؛ أي: الاغتسال من الإنزال، فالماء الأول هو المعروف، والماء الثاني هو المَنِي.
البحث:
أصل هذا الحديث في البخاري، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لعتبان بن مالك: (( «إذا أعجلت أو أقحطت، فعليك الوضوء» )).
وقد روى البخاري أنه سئل عثمان عمَّن يجامع امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال: يتوضَّأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذَكَره، وقال عثمان: سمعتُه مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد أن مَن جامع امرأته ولم ينزل، لا يجب عليه الغسل؛ وهذا الحكم إنما كان في أول الإسلام، ثم نسخ وأصبح الغسل فرضًا على مَن جامع ولم ينزل، وسيأتي في الحديث التالي المرويِّ عن أبي هريرة تحقيقُ ذلك.
Source link