صوم ست من شوال – خالد سعد النجار

** اختلف العلماء في صيام ست من شوال بعد صيام رمضان على قولين:…………………………………………………….

{بسم الله الرحمن الرحيم }

** اختلف العلماء في صيام ست من شوال بعد صيام رمضان على قولين:

القول الأول: وهو مذهب الجمهور أنه مُستحب، واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري – رضي الله عنه – مرفوعًا:  «من صام رمضان ثم أتْبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر»  [مسلم]

القول الثاني: أنه مَكروه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ومأخذ مذهبهم أن صيام ستة أيام، ليس مختصًّا بشوال، فإن من صام ستة أيام ولو في غير شوال، وكان قد صام رمضان، حصَل له أجرُ صيام الدهر المنصوص عليه في الحديث، وإنما ذكر شوال في الحديث؛ لأن الصوم فيه أسهلُ من غيره، لقُرب العهد بالصيام واعتياد البدن.

وإنما كَرِهَ الإمام مالك المبادرة لأمرين، الأول: أنه خلاف ما أدركه من عمل أهل المدينة، والثاني: لئلا يَتوهَّم أحدٌ إلحاقها برمضان في الوجوب والفرض، وهذا مأخذ الحنفية.

وقد نصَّ على ذلك في الموطأ، فقال: “قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رُخصةً عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك”.

لكن مذهب الجمهور أقوى.. فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان، أو خوف أن يظن وجوبها، أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة، ومن علم حجة على من لم يعلم.

فالقول بعدم مشروعية قضائها بعد شوال قوي جدا؛ لأنها سنة فات محلها.. قال في كشاف القناع: “ولا تحصل الفضيلة بصيامها -أي الستة أيام- في غير شوال؛ لظاهر الأخبار..

** واختلف أهل العلم فيمن صام الست في غير شوال، لعذرٍ أو غيره، هل يحصل له فضيلة صومها في شوال، على أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الفضيلة تحصُل لمن صام ستة أيام في شوال أو بعده، وأن الحديث إنما ذكر شوال من باب التيسير على المكلف؛ لأن صومها بعد رمضان أسهلُ من صومها بعد ذلك، وبناءً على ذلك فإن الفضل الوارد في الحديث من كونه قد صام الدهر، إنما هو باعتبار أنه صام الدهر نافلةً على أي حال، سواء صامها في شوال أو بعده.

قال العدوي: “وإنما قال الشارع: (من شوال) للتخفيف باعتبار الصوم، لا تخصيص حكمها بذلك الوقت، فلا جَرم أن فعلها في عشر ذي الحجة مع ما رُوي في فضل الصيام فيه أحسن؛ لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة، بل فِعلها في ذي القعدة حسنٌ أيضًا، والحاصل: أن كل ما بعد زمنه كثُر ثوابه لشدة المشقة”؛ [حاشية العدوي على شرح الخرشي]

ونقل في “تهذيب فروق القرافي” عن ابن العربي المالكي أن قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (من شوال) “على جهة التمثيل، والمراد: أن صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، وذلك المذهب – يعني مذهب الإمام مالك – فلو كانت من غير شوال، لكان الحكمُ فيها كذلك، قال: وهذا من بديع النظر فاعلَموه”.

وقال ابن مفلح: “ويتوجَّه احتمال: تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال، وفاقًا لبعض العلماء، ذكره القرطبي؛ لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها، كما في خبر ثوبان، ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتياده رُخصةً، والرخصة أَولى”؛ [الفروع]

ونقله المرداوي وتعقَّبه بقوله: “قلت: وهذا ضعيف مخالف للحديث، وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه، لا لكون الحسنة بعشر أمثالها، ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب”؛ [الإنصاف]

القول الثاني: وهو مذهب الشافعية أن من فاته صيام ست من شوال؛ قضاها في أي وقت، لكن ثوابها يكون دون ثواب من صامها في شوال، فمن صام رمضان وأتْبعه ستًّا من شوال كان له ثواب صيام سنةٍ فرضًا بلا مضاعفة، بخلاف من صام رمضان وستة من غير شوال، فهذا له ثواب سنة نفلًا بلا مضاعفة، واستدلوا بأن الحديث قد بيَّن أن صيام رمضان بعشرة أشهر، وأن الستة أيام بشهرين؛ كما جاء في حديث ثوبان -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مرفوعًا: (صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام الستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة)

ومن المعلوم أن الأصل في الشريعة أن الحسنة بعشر أمثالها، فلو صام ستة أيام من أي شهر في السنة كانت بشهرين، فلو كان صيام الست في شوال كالصيام في غيرها، لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة، فعُلم أن المراد بصيام الست من شوال ثواب الفرض، وإلا فمن صام ستة أيام في غير شوال، حصل له ثواب صيام الدهر نفلًا.

قال ابن حجر المكي: “من صامها مع رمضان كلَّ سنة، تكون كصيام الدهر فرضًا بلا مضاعفة، ومن صام ستةً غيرها كذلك تكون كصيامه نفلًا بلا مضاعفة”؛ [تحفة المحتاج]

القول الثالث: وهو مذهب الحنابلة أنه لا تحصل فضيلتها إلا بصومها في شوال، لكن يرجى لمن صام بعضها ولم يكملها لعذرٍ أن ينال أجرَها وفضيلتها؛ [كشاف القناع]

** وبهذا يُعلم أنه المعتمد في المذاهب الأربعة أن من صام شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان، فإنه لا يحصل أجر المضاعفة فرضًا، بل الذين يقولون بأنه له أجرُ المضاعفة فرضًا – وهم الشافعية والحنابلة – يَنصون على أنه لا بد أن يكون صيامه في شوال بعد صيام رمضان، وإلا حصل أجر النفل.

ولهذا قال البجيرمي: “من لم يصُم رمضان لعذرٍ لا يُسن له صيام ستة شوال… قال أبو زرعة: وليس كذلك بل يَحصُل أصلُ سُنة الصوم، وإن لم يَحصُل له الثواب المذكور لترتُّبه في الخبر على صيام رمضان، وقوله: (ثم أتْبعه)…إلخ، تفيد أن من أفطر رمضان لم يصُمها، وأنها لا تحصل قبل قضائه، وقد يقال: التبعية تشمل التقديرية؛ لأنه إذا صام رمضان بعدها وقَع عما قبلها تقديرًا، أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها”؛ [البجيرمي على الخطيب]

** من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء لقوله تعالى: {{فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}} [البقرة:184]، وهذا القضاء على التراخي إن كان قد أفطر لعذر.

قال النووي: ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به أول الإمكان. انتهى.

ومن أفطر في رمضان لزمه القضاء بعد رمضان، وقبل أن يدخل رمضان الآخر، ولو أخر من غير عذر وهو عالم بحرمة التأخير لزمه مع القضاء فدية لكل يوم وهي إطعام مسكين

أما البدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان لمن أفطر بعذر جائز بلا كراهة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية صوبها المرداوي في الإنصاف، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن التطوع بالصوم قبل القضاء جائز مع الكراهة، والراجح الأول.

ولم يقيد الله تعالى القضاء بالاتصال برمضان ولا بالتتابع. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان”

وعليه فالبدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان صحيح على مذهب جمهور العلماء، وجائز بلا كراهة عند الحنفية ومع الكراهة عند المالكية والشافعية. والراجح أنه جائز بلا كراهة لأن القضاء موسع يجوز فيه التراخي، وصيام الست قد يفوت فيفوت فضله.

وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، ولا يصح. وحجتهم في ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم). لكنه حديث لا يصح لما فيه من الاضطراب كما قال ابن أبي حاتم، وفي إسناده ابن لهيعة إضافة إلى ذلك أن في سياق الحديث ما هو متروك، فإنه قال في آخره: (ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يقبل منه) قاله في الشرح الكبير، ونقله البهوتي في كشاف القناع وهما من كتب الحنابلة.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن التطوع قبل القضاء يجوز ويصح، قال: المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب.

والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وعليه فلا حرج في صيام الستة أو نحوها كيوم عاشوراء قبل صيام ما عليه من رمضان، لأن قضاء رمضان موسع فيه، وصوم مثل هذه الأيام مضيق، فلا يدرك إن فات.

** ذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية قضاء الست من شوال لأنها سنة في وقت مخصوص فلا تحصل في غيره، وعلى هذا القول فإن لك ثواب ما صمته من الأيام ولا يشرع لك قضاء اليوم الذي فاتك صومه، لكن يرجى لك حصول أجره بنيتك.

قال البهوتي في كشاف القناع: ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال لظاهر الأخبار. انتهى.

وقال العلامة ابن باز رحمه الله: ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال، لأنها سنة فات محلها، سواء تركت لعذر أو لغير عذر.

وقال أيضاً رحمه الله: صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة، فلك أجر ما صمت منها، ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذراً شرعياً، لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» .[البخاري] وليس عليك قضاء لما تركت منها. انتهى.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من فاته الست من شوال أو شيء منها فإنه يقضيه في ذي القعدة.

جاء في [نهاية الزين] من كتب الشافعية: وتفوت بفوات شوال ويسن قضاؤها.

وفي حواشي تحفة المحتاج: قوله سن له صوم ست من ذي القعدة، لأن من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه. أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي حكماً وتعليلاً. انتهى.

** لا حرج في أن تجعل صيام الست من شوال يوم الاثنين والخميس، ويكتب لك ثواب صيام الستة أيام وصيام سنة الاثنين والخميس.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:

“إذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على أجر الاثنين بنية أجر الأيام الستة، وبنية أجر يوم الاثنين أو الخميس، لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)» . [فتاوى إسلامية]

وقال الشيخ ابن عثيمين في [فتاوى الصيام]: “من صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها، لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء” اهـ .

واعتمد أبو مخرمة تبعاً للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معاً، كما لو نوى الظهر وسنتها، بل رجح أبو مخرمة عدم صحة صوم الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقاً. انتهى.

** الظاهر أن الصيام بنية القضاء وبنية الست من شوال غير مشروع، لأن كلا من صوم رمضان وصوم الست من شوال عبادة مقصودة لذاتها، فلا يصح التشريك فيها، وصوم الست من شوال هو كالسُنة البعدية لرمضان، كما قال ابن رجب في لطائف المعارف، ومن ثم احتاج إلى نية خاصة ولم يندرج في صوم القضاء، قال العلامة ابن باز رحمه الله: “وأما أن تصوم الست بنية القضاء والست فلا يظهر لنا أنه يحصل لها بذلك أجر الست، الست تحتاج إلى نية خاصة في أيام مخصوصة”.

ومما يؤيد ما ذكرناه من أنه لا بد من صوم الست من شوال بنية مستقلة ما ثبت في الحديث من تعليل مشروعية صيام الست من شوال بأنها مع رمضان تعدل صيام السنة، وذلك كما قال العلماء لأن رمضان يعدل عشرة أشهر، وتعدل الست صيام شهرين.

قال المباركفوري رحمه الله: ( فذلك صيام الدهر ) لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين. قال النووي: وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي. انتهى.

** جعل صيام كفارة اليمين في شوال، واحتسابها من الأيام الستة منه، فلا يجوز التشريك بين نية واجبة، ونية نفل، وصيام الكفارة مخصوص يحتاج لنية مستقلة وعليه: فصيامك للأيام الثلاثة كفارةً ليمينك لا تُحسب من صيام الأيام الستة من شوال.

والحاصل أن من عليه صيام واجب من قضاء رمضان، أو من كفارة، أو نحو ذلك، فلا يصح له أن يجمعه مع صوم التطوع بنية واحدة، لأن كلاً من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولا تندرج تحتها، فلا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة، وهذه المسألة ـ أعني الجمع بين عبادتين في نية واحدة ـ هي المعروفة عند الفقهاء بمسألة التشريك وبيان حكمها بالتفصيل أنه إذا كان ذلك الجمع في الوسائل، أو مما يتداخل صح التشريك بينهما، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابته ترتفع، ويحصل له ثواب غسل الجمعة.

وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع، ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، إذ المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كمسألتنا هذه فلا يصح، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى وفي حالة ما إذا وقع هذا الجمع والتشريك بين هاتين العبادتين فهل يقع قضاء أم نفلا؟ أم لا يقع عن واحد منهما؟ فقيل: تصح قضاء. وقيل: نفلاً. وقيل: لا تقع عن واحد منهما.

ولذا فلابد من تعيين نية الفرض وقصرها عليه، حتى تبرأ الذمة. فهو الأحوط والأولى، فالذمة لا تبرأ إلا بمحقق.

** جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (الشهر هكذا وهكذا). قال البخاري في صحيحه: يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين. وقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ، رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ» . [رواه مسلم وغيره] .

قال الإمام النووي: الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما، والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما، … انتهى.

ولذلك فإن رمضان إذا قصر وكان تسعة وعشرين يوما؛ فإن من صامه يعتبر صام رمضان كاملا؛ فإذا صام بعده ستا من شوال؛ فقد حقق ما جاء في الحديث المشار إليه.

** تسمية الست من شوال بالأيام البيض مما لا نعلم له أصلا، وإنما أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهلالي، وسميت بذلك لاكتمال ضوء القمر في لياليها.

 

جمع وترتيب

د/ خالد سعد النجار

[email protected]

 


Source link

عن Mohamed Alsharif

شاهد أيضاً

أقلع عن الذنوب – طريق الإسلام

المعاصي التي يرتكبها الإنسان هي السبب فيما يصيبه من مصائب، ولذا وجب على الإنسان أن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *