سؤال وجواب في أحكام الصيام

بعض أحكام الصوم في صورة سؤال وجواب؛ لكي يسهل على طلاب العِلم الكِرام معرفة أحكام الصوم وتعليمها للمسلمين:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

 

روى الشيخانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»؛ (البخاري، حديث: 71 / مسلم، حديث: 1037) اقتداءً بهذه الوصية النبوية المباركة قمتُ بإعداد بعض أحكام الصوم في صورة سؤال وجواب؛ لكي يسهل على طلاب العِلم الكِرام معرفة أحكام الصوم وتعليمها للمسلمين، ولقد حرصتُ على كتابة مصدر الإجابة لكي يطمئنَّ طلاب العِلم الأفاضل، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

س1: ما هو تعريف الصوم؟

ج1: الصوم: هو الإمساك عن الطعام والشراب، وجماع النساء، وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية التعبُّد لله تعالى؛ (الفقه على المذاهب الأربعة، ج1، ص453).

 

س2: على مَن يجب صوم شهر رمضان؟

ج2: يجب صوم شهر رمضان على المسلم، البالغ، العاقل، الصحيح، المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة مِن الحيضِ والنفاسِ؛ (بداية المجتهد، ج1، ص422).

 

س3: كيف يثبت دخول شهر رمضان وخروجه؟

ج3: يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، ولو من عَدْلٍ واحدٍ مسلمٍ سليم البصر، أو إكمال عِدة شهر شعبان ثلاثين يومًا، ولا يثبت هلال شهر شوال إلا برؤية عَدْلَينِ مِن المسلمين؛ (المغني لابن قدامة، ج4، ص416: 420).

 

س4: إذا ظهر هلال شهر رمضان في بلد مسلم، هل يجب الصوم بهذه الرؤية على جميع البلاد الإسلامية، أم أن لكل بلد رؤيته؟

ج4: اختلف العلماءُ في مسألة اختلاف مطالع شهر رمضان على قولين معتبرين، ولكل منهما دليله من القرآن الكريم والسُّنة النبوية الصحيحة.

يرى أصحاب القول الأول: أنه إذا ظهر هلال شهر رمضان في بلد إسلامي، وجب على جميع المسلمين بدء الصوم.

ويرى أصحاب القول الثاني: بأن لكل بلد إسلامي رؤيته الخاصة به.

 

وهذا خلاف مشهور ومعلوم منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز شرعًا أن يختلف أهل البلد الواحد في هذه المسألة، فيصوم بعضهم ويفطر آخرون؛ لأن هذا يترتَّب عليه مفسدة، لقد مرَّ على ظهور الإسلام أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، ولا يُعلم أن جميع المسلمين بدءوا صوم رمضان في يوم واحد؛ وعلى ذلك يجوز لعلماء كل دولة إسلامية أن يأخذوا بأحد هذين القولين المعتبرين، ويجب على كل مسلم أن يتبع دار الإفتاء في الدولة التي يصوم فيها ولا يخالفها؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج5، ص1748:1747).

 

س5: كيف يصوم المسلم في البلاد التي يطول فيها النهار جدًّا ويقصر الليل؟

ج5: المسلمون المقيمون في البلاد التي يطول فيها النهار جدًّا ويقصر الليل، يتبعون أقرب البلاد المعتدلة لهم، وهي البلاد التي يتسع فيها كل من الليل والنهار لما فرضه الله من صلاة وصوم على الوجه الذي يؤدى به التكليف، وتتحقَّق حكمته دون مشقة أو إرهاق؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج8، رقم 1139، ص2799).

 

س6: كيف يصوم المسلمون الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية؟

ج6: يمكن للمسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية أن يتراءوا هلال شهر رمضان، وإن لم يتمكنوا من ذلك، فإنهم يتبعون أقرب البلاد الإسلامية؛ (ابن عثيمين، نداء الريان، ج3، ص 34).

 

س7: ما حُكْم مَن نوى إن كان غدًا من رمضان صام وإن لم يكن منه أفطر؟

ج7: يجب على المسلم أولًا أن يتثبت من رؤية الهلال مع سؤال الناس، ثم ينوي على ما عَلم، فإن اضطر للنوم قبل العِلْم، ثم استيقظ وعلم أن هذا اليوم من رمضان، أو لم يكن تناول شيئًا من المفطرات، أتمَّ صومه، ولا قضاء عليه؛ (فتاوى ابن تيمية، ج25، ص100: 102).

 

س8: كيف ينوي المسلم صوم شهر رمضان؟

ج8: يجب على المسلم أن ينوي صوم رمضان أو أي صوم واجب قبل طلوع الفجر، والنية محلها القلب، ولا دخل للسان بها، وأمَّا بالنسبة لصوم التطوُّع فلا يُشترَط فيه أن تكون النية قبل طلوع الفجر، وتجوز أن تكون نية الصوم نهارًا إذا لم يتناول المسلم شيئًا من المفطرات؛ (المغني لابن قدامة، ج4، ص333).

 

س9: هل تجب النية في كل ليلة من رمضان أم تكفي نية واحدة للشهر؟

ج9: تكفي نية واحدة من أول شهر رمضان؛ ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر بسفر أو مرض، وجب عليه أن ينوي من جديد؛ لأنه قطع النية بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما؛ (فتاوى ابن تيمية، ج25، ص215).

 

س10: ما حُكْم مَن ترك صوم رمضان منكرًا لوجوبه أو تركه تهاونًا؟

ج10: من ترك صوم شهر رمضان منكرًا لوجوبه فهو كافرٌ ومرتدٌّ عن الإسلام، وذلك بإجماع علماء المسلمين، وأمَّا من ترك صوم شهر رمضان عمدًا أو كسلًا، أو تهاونًا، فلا يكفرُ؛ ولكنه فاسق وعلى خطر كبير بتركه ركنًا من أركان الإسلام مجمعًا على وجوبه، ويستحق العقوبة والتأديب من ولاة الأمور بما يردعه وأمثاله؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج8، ص2793).

 

س11: ما حُكْم من أفطر يومًا مُتعمِّدًا بغير عذر شرعي في رمضان؟

ج11: إذا كان إفطار الرجل مُتعمِّدًا بجماع زوجته، فعليه القضاء والكفَّارة مع التوبة إلى الله تعالى، والكَفَّارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطِعْ فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت غير مكرهة، وإن كان الإفطار بأكل وشرب ونحوهما، فعليه القضاء والتوبة ولا كفَّارة عليه؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص355).

 

س12: هل يجب على الآباء أن يأمروا أطفالهم الصغار بصوم شهر رمضان؟

ج12: إذا بلغ الأطفال سبع سنين وكانوا يقدرون على الصوم يُستحبُّ لآبائهم أو ولاة أمورهم أن يأمروهم بالصلاة وصوم شهر رمضان؛ لكي يتدربوا على ذلك ويعتادوه من الصغر؛ (فقه السُّنة للسيد سابق، ج1، ص499).

 

س13: ما حُكْم استخدام الحُقن نهارًا للصائم؟

ج13: يجوز استخدام الحقن غير المغذية، وهي التي لا يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وأمَّا الحقن المغذية، وهي التي يستغني بها المسلم عن الطعام والشراب فلا يجوز استخدامها أثناء النهار؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص 252).

 

س14: ما حُكْم من أكل أو شرب ناسيًا؟

ج14: من أكل أو شرب ناسيًا، فليتمَّ صومه، ولا شيء عليه، ويستوي في ذلك صوم الواجب أو التطوُّع، روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»؛ (البخاري، حديث 1933 / مسلم، حديث 1155).

 

س15: ما حُكْم المضمضة من شدة الحر للصائم؟

ج15: المضمضة لا تُفسِد الصوم بشرط عدم المبالغة، وكل ما يُيسر الصوم ويسهله جائز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبُّ الماء على رأسه من شدة العطش ومن شدة الحر، وهو صائم، وكان ابن عمر يبلُّ ثوبه ثم يضعه على جسده وهو صائم، وكان لأنس بن مالك حوض يملؤه ويدخل فيه وهو صائم، ويجب الحذر من تسرُّب الماء إلى الجوف؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج1، رقم 27، ص 98).

 

س16: ما حُكْم من أكل أو شرب أو جامعَ زوجته ظانًّا عدم طلوع الفجر أو ظانًّا غروب الشمس؟

ج16: مَن أكل أو شرب أو جامع زوجته ظانًّا بقاء الليل، ثم تبيَّن له طلوع الفجر فليتمَّ صومه ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، وأمَّا من أفطر ظانًّا أن الشمس غربت، ثم ظهر له أنها لم تغرب فسد صومه، ووجب عليه قضاء يوم آخر؛ لأن الأصل بقاء النهار، واليقين لا يزول بالشك؛ (المغني، ج 4، ص390).

 

س17: هل يجوز للصائم استخدام معجون الأسنان أثناء النهار؟

ج 17: استخدام معجون الأسنان أثناء الصوم غير مفسد للصوم ما دام لم يتسرَّب منه شيء إلى الجوف، فإن تسرَّب شيء إلى الجوف، فسد الصوم ووجب قضاء يوم آخر مكانه، ولا حرج في استخدام السواك أثناء الصوم لأنه سُنةُ؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 1736).

 

س18: ماذا يفعل من عجز عن الصوم لكبر السن أو مرض لا يُرجى شفاؤه؟

ج18: إذا عجز المسلم عن صوم رمضان لكبر سِنٍّ؛ كالشيخ الكبير، والمرأة العجوز، أو بسبب مرض مزمن لا يُرجى شفاؤه، قد أباح الله تعالى لهم الفطر في رمضان، ووجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم يفطرونه مسكينًا؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج8، ص 2794: 2795).

 

س19: ما حُكْم صيام مَن استمر في تناول الطعام أثناء أذان الفجر؟

ج 19: يجب أن يكون من المعلوم لكل مسلم أن الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، فمن استمر في تناول الطعام والشراب أثناء أذان الفجر، فقد فسد صومه، ويجب عليه قضاء يوم آخر بدلًا منه؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص 283).

 

س20: ما حُكْم صيام المسلم الذي لا يُصلِّي؟

ج20: يجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، أن يُؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله تعالى عليه حتى يصل إلى تمام الرِّضا من الله، فمن صام ولم يصلِّ، سقط عنه فرض الصوم، وبقي عليه إثم ترك الصلاة، يحاسبه الله عليها يوم القيامة، فليحذر الذين يتهاونون في الصلاة من عذاب الله تعالى يوم الدين؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج5، رقم 753، ص 1726).

 

س21: ما حُكْم صيام مَن أدركه الفجر وهو جُنُب؟

ج21: مَن أدركه الفجر وهو جُنُب، فليصم وليغتسل للصلاة، وكذلك المرأة إذا طهرت مِن الحيض أو النفاس قبل الفجر، فلتصم ولتغتسل للصلاة؛ (المغني لابن قدامة، ج4، ص 391: 393).

 

س22: ما حُكْم استخدام مرضى الربو للبخاخ أثناء الصوم؟

ج22: إذا كان الدواء الذي يستعمله المريض بواسطة البخاخ يصل إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف، فإن صومه يفسد، وإذا كان لا يصل منه شيء إلى الجوف، فصومه صحيح؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج5، رقم 764، 1757).

 

س23: هل يؤثر الغسيل الكُلوي على الصائم؟

ج23: من المعلوم أن اللهَ تعالى قد أباحَ الفطرَ للمريض مع القضاء، ويجب على الإنسان ألَّا يُكلِّف نفسه ما لا طاقة لها به، فغسيل الكُلية عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كُلْية صناعية) تتولَّى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك بدون أي إضافة للدم، وفي هذه الحالة يعتبر الصوم صحيحًا، وأمَّا إذا تم إضافة بعض المواد الكيميائية والغذائية؛ كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم، فسد الصوم وعليه القضاء؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص 190: 191).

 

س24: ما حكم صوم الصائم الذي يشرب الدخان؟

ج24: شرب الدخان حرام في شهر رمضان أو في غيره، ومن شرب الدخان أثناء الصوم، فسد صومه، وعليه القضاء؛ (فتاوى شيخ الأزهر/ محمود شلتوت، ص 319).

 

س25: ما حُكْم مَن احتلم وهو صائم؟

ج25: إذا احتلم المسلم وهو صائم، فليتم صومه، ولا شيء عليه؛ ولكن يجب عليه الاغتسال للصلاة إذا كان قد خرج منه المَنِيُّ؛ لأن ذلك بدون إرادة منه؛ (فقه السُّنة للسيد سابق،ج1، ص 532).

 

س26: ما حُكْم مَن استقاء وهو صائم؟

ج 26: من استقاء (تعمَّد إخراج القيء) وهو صائم، فسدَ صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأما مَن خرج منه القيء بغير إرادته، فليتم صومه، ولا شيء عليه؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية،ج5، رقم 759، ص 1738).

 

س27: ما حُكْم مَن استمنى في نهار رمضان؟

ج27: الاستمناءُ حرامٌ، سواء في شهر رمضان أو غيره، ومن استمنى فأنزل منيًّا فسد صومه، وعليه التوبة، مع وجوب قضاء يوم آخر؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج5، رقم 766، ص 1759).

 

س28: ما حكم الصُّفرة أو الكُدْرة بعد الطُّهْر للمرأة التي تريد الصوم؟

ج28: إذا رأت المرأة صُفْرة أو كُدْرة بعد الطُّهْر، فإنها تصلي وتصوم، ولا يضرها شيء؛ ولكن عليها أن تتوضَّأ بعد دخول وقت كل صلاة مفروضة.

 

روى البخاري عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا؛ (البخاري، حديث 326).

 

س29: ما حُكْم مَن ينزف دمًا وهو صائم؟

ج،29: إذا نزف المسلم دمًا بغير إرادته، فليتمَّ صومه، ولا شيء عليه؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية،ج5، رقم 767، ص 1761).

 

س30: هل يجوز لأصحاب المهن الشاقَّة الفطر في رمضان؟

ج30: أصحاب المِهَن الشاقَّة الذين يُضطرون للعمل في نهار رمضان، وليس لديهم ما يكفيهم وأولادهم، يجب عليهم أن ينووا الصيام قبل الفجر، ثم يصبحوا صائمين، فمن اضطر منهم للفطر، جاز له الفطر وأن يتناول ما يدفع ضرر الجوع والعطش عن نفسه، وينبغي عدم الجهر بالفطر أمام الناس، وبعد ذلك يقضي الأيام التي أفطرها؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية،ج5، رقم 768، ص 1763).

 

س31: ما حُكْم استخدام قطرة الأنف للصائم؟

ج31: مَن استخدم قطرة الأنف أثناء الصوم، فسد صومه؛ لأن الأنف منفذ إلى الحلق، ويجب عليه قضاء يوم آخر؛ (دار الإفتاء المصرية،ج5، رقم 754، ص 1728).

 

س 32: ما حكم قطرة العين والأذن للصائم؟

ج32: القطرة في العين والأذن لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست منفذًا للأكل والشرب، فهي كغيرها مِن مسام الجسد؛ (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، ص 479).

 

س33: ما حُكْم حقنة التخدير وحشو الأسنان أو خلعها أثناء الصوم؟

ج33: ليس لذلك أثر على صحة الصوم؛ ولكن على الصائم أن يتجنب ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وحقنة التخدير لا أثر لها في صحة الصوم؛ لأنها ليست في معنى الأكل والشرب، والأفضل أن يكون ذلك ليلًا إلا عند الضرورة؛ (فتاوى ابن باز،ج 15، ص 259).

 

س34: هل يجوز للصائم أن يحتجم أو يتبرَّع بالدم؟

ج34: يجوز للصائم أن يحتجم وأن يتبرَّع بالدم بشرط ألَّا يؤدي ذلك إلى ضعف الجسم؛ (فتح الباري للعسقلاني،ج4، ص 205: 210).

 

س35: هل يجوز للصائم وضع العطور واستخدام السِّواك ووضع الكحل وتذوُّق الطعام؟

ج35: نعم، يجوز للصائم وضْع العطور واستخدام السِّواك ووضع الكحل، وأمَّا تذوُّق الطعام فيجوز عند الحاجة بشرط ألا يتعمَّد ابتلاع شيء منه؛ (فتاوى ابن تيمية، ج25، ص 266: 267).

 

س36: هل المعاصي كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والاستماع إلى الغناء المُحرَّم ومشاهدة الأفلام تُبطِل الصوم؟

ج36: كل هذه المعاصي السابقة وغيرها إذا فعلها الصائم مُتعمِّدًا لا تبطل الصوم؛ ولكن ينقص أجر الصائم بقدر ما ارتكب من هذه المعاصي؛ (فتح الباري، للعسقلاني، ج4، ص 140).

 

س37: ما حكم صوم من جامَعَ زوجته عمدًا في نهار رمضان؟

ج37: إذا جامَعَ الصائم زوجته عمدًا وهي راضية في نهار رمضان، فسد صومُهما، ووجب على كُلٍّ منهما قضاء ذلك اليوم مع الكفَّارة، وهي: صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا فعلى كل منهما إطعام ستين مسكينًا، فإن لم يستطيعا بقيت الكَفَّارة في ذمتيهما لحين ميسرة، وأمَّا إن كانت الزوجة مُكرهةً على ذلك فيجب أولًا أن تجتهد في دفع زوجها عنها، فإن جامَعَها بعد ذلك فلا كفَّارة عليها؛ ولكن وجب عليها قضاء ذلك اليوم فقط، ومَنْ جامَعَ زوجته أكثر من مرة في نهارٍ واحدٍ، وجب عليه القضاء وكفَّارة واحدة فقط؛ (المغني لابن قدامة، ج4، ص 373: 386).

 

س38: هل يجوز للرجل أن يُقبِّلَ زوجته وهو صائم؟

ج38: يجوز للرجل أن يُقبِّل زوجته إذا كان يستطيع أن يتحكَّم في نفسه، وإن لم يستطع وجب عليه أن يتجنَّب ذلك؛ لأنه قد يترتب عليه فساد صومه؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج5، رقم 759، ص 1738).

 

س39: ما حُكْم صوم من قَبَّل زوجته أو داعبها أثناء نهار رمضان فأنزل منيًّا دون أن يُجامِع زوجته؟

ج39: فسد صومه، وعليه التوبة مع قضاء يوم مكانه، وكذلك الزوجة إذا أنزلت ولا كَفَّارة عليه؛ لأن الكَفَّارة لا تجب إلا بالجِماع عمدًا أثناء الصوم في نهار رمضان؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، رقم 1838، ص 308).

 

س40: ماذا تفعل المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها من الصوم في شهر رمضان؟

ج40: يجوز الفطر للمرأة الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو جنينها من صوم رمضان، وكذلك المرضع التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم، ويجب عليهما فقط قضاء ما أفطرتا من الأيام، كالمريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص 220).

 

س41: ما حُكْم استخدام الصائم للحقنة الشرجية أثناء النهار؟

ج41: استخدام الصائم للحقنة الشرجية نهارًا مفسد للصوم وعليه قضاء يوم؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، رقم 759، ص 1740).

 

س42: ما حكم صوم المريض الذي نصحه الأطباء بالفطر في رمضان؟

ج42: من كان مريضًا ونصحه طبيب ثقة بضرورة تناول بعض الأدوية في نهار رمضان وإلا تعرضت حياته للخطر وجب عليه الفطر، وعليه القضاء عندما يتم شفاؤه؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج1، رقم 32، ص 106).

 

س43: هل يجوز الفطر في شهر رمضان لأجل الامتحانات؟

ج43: لا يجوز للمسلم المكلف الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات؛ لأن ذلك ليس مِن الأعذار الشرعية؛ (فتاوى ابن باز، ج15، ص 249).

 

س44: ما حُكْم صوم الوصال؟

ج44: الوصال: هو أن يصوم المسلم يومين أو أكثر مواصلًا الصيام، دون أن يفطر بينهما ليلًا، وهذا النوع مِن الصيام نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ (البخاري، حديث 1966 / مسلم، الصيام، حديث 58).

 

س45: هل يجوز للمرأة أن تتناول الأدوية التي تمنع الحيض لتصوم مع الناس؟

ج45: نعم يجوز لها ذلك، بشرط أن يُقرِّر الأطباء الثقات أن هذه الأدوية لا تضرها؛ ولكن الأفضل لها أن تترك ذلك؛ لأن الحيض كتبه الله تعالى على النساء، وجعله لهُنَّ رخصة في الفطر مع وجوب القضاء بعد ذلك؛ (بحوث وفتاوى إسلامية للشيخ/ جاد الحق، ص 596).

 

س46: ما حكم صوم المرأة إذا حاضت أو نَفست أثناء الصوم؟

ج46: إذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس في أي وقت من نهار يوم الصوم ولو في آخر لحظة، فسد صومها وعليها القضاء؛ (المغني لابن قدامة، ج 4، ص 397).

 

س47: هل يجوز للمرأة استخدام أدوات التجميل أثناء الصوم أمام محارمها؟

ج،47: نعم يجوز استخدام المرأة لأدوات التجميل، التي لا تضرها أمام النساء، أو أمام محارمها الرجال، نهارًا أثناء الصوم بشرط ألا يتحلَّل منها شيء مع اللُّعاب ويدخل إلى الجوف، فإن دخل شيء مع اللعاب إلى الجوف فسد الصوم، ومن المعلوم أن استخدام المرأة لأدوات التجميل أمام غير محارمها الرجال حرام؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج5، رقم 759، ص 1738).

 

س48: ما هي السُّنَّة عند إفطار الصائم؟

ج48: من السُّنَّة أن يفطر الصائم على رطبات قبل أن يُصلِّي المغرب، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات، أفطر على الماء، فإنه طهور؛ (حديث حسن صحيح) (صحيح أبي داود للألباني، حديث 2065).

 

س49: ما حُكْم ما يفعله بعض الصائمين من النوم نهارًا والسهر ليلًا؟

ج49: لا حرج في النوم نهارًا وليلًا إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات، ولا ارتكاب شيء مِن المحرمات؛ (فتاوى ابن باز، ج15، ص 318).

 

س50: ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟

ج50: يُستحبُّ أن يقول الصائمُ عند الإفطار: «ذَهَبَ الظَّمَأ وابتلَّت العُروقُ، وثَبَتَ الأجْرُ إن شاء الله»؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود للألباني، حديث 2066).

 

وأما إذا أفطر المسلم الصائم عند مسلمين، فإن من السُّنَّة أن يدعو لهم قائلًا: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبْرارُ، وصَلَّت عليكم الملائكة»؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني، حديث 3263).

 

س51: أيهما أفضل: الصوم في السفر أم الفطر؟

ج51: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصوم، وإن كان هناك ضرر محقق، يكون الفطر واجبًا؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج5، رقم 752، ص 1725).

 

س52: ما حُكْم الفطر في السفر بوسائل النقل الحديثة المريحة؟

ج52: قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] لقد أباح الله الفطر في السفر إباحة مطلقة، والله يعلم بأنه سوف توجد وسائل نقل مريحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» والمسافر مُخيَّر بين الصوم والفطر، فمن صام فلا حرج عليه إذا لم يشقَّ عليه الصوم، فإن شقَّ عليه الصوم كُره له ذلك؛ (فتاوى ابن باز، ج15، ص 235: 238).

 

س53: متى يفطر المسلم إذا أراد السفر؟

ج53: إذا نوى المسلم الفطر في سفر مباح تُقصر فيه الصلاة، فلا يبدأ في الفطر حتى يترك حدود البلد الذي سوف يسافر منه؛ (المغني، ج4، ص 345).

 

س54: ما حُكْم المسافر الذي وصل إلى محل إقامته في شهر رمضان؟

ج54: إذا دخل المسافر بلدًا فنوى الإقامة بها أربعة أيام فأقل، فله أن يفطر ويقصر الصلاة، وأمَّا إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، وجب عليه الصوم وإتمام الصلاة؛ (مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، ص 361).

 

س55: متى يفطر المسافر بالطائرة؟

ج55: إذا كان المسلم بالطائرة في نهار رمضان، ويريد أن يستمر في صيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص 137).

 

س56: ما حُكْم الصائم إذا سافر إلى دولة خالفت دولته في بدء الصوم؟

ج56: إذا بدأ أحدٌ الصومَ في بلده ثم سافر إلى بلد آخر، وقد صام أهل هذا البلد قبله أو بعده، فإن حكمه في الصوم يكون تبعًا للبلد الذي سافر إليه، فيفطر معهم، ولو زاد عن ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ»، وإن نقص صومه عن تسعة وعشرين يومًا فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص 129).

 

س57: ما هي المسافة التي يجوز للمسافر فيها أن يقصر الصلاة ويفطر في رمضان؟

ج57: كل ما يُسمَّى في عُرْف الناس سفرًا، وقدَّر العلماءُ مسافة السفر بمقدار ثمانين كيلو مترًا تقريبًا؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص 203).

 

س58: كيف يصوم سائقو الشاحنات والسيارات لمسافات طويلة؟

ج58: سائقو الشاحنات والسيارات لمسافات طويلة، ما داموا مسافرين يجوز لهم الفطر في رمضان؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، وعليهم القضاء، فمن كان يُضطر منهم للعمل طوال العام فيمكنه أن يقضي الأيام التي أفطرها أثناء سفره في أيام الشتاء؛ لأنها أيام قصيرة، فلا يشعر فيها الإنسان بشدة الجوع والعطش؛ (ابن عثيمين، نداء الريان، ج3، ص 261: 262).

 

س59: ما حكم مَن مات وعليه قضاء صوم أيام من شهر رمضان؟

ج59: مَن مات وعليه قضاء صوم أيام من رمضان، ولم يتمكَّن من القضاء؛ إما لضيق الوقت، أو لعذر شرعي؛ كمرض أو سفر، أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه، وأما من كان في قدرته قضاء هذه الأيام ولكنه فرَّط في قضائها وجب أن يُطعم عنه لكل يوم مسكين؛ (المغني، ج4، ص 398).

 

س60: ما حكم تأخير قضاء أيام رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان التالي؟

ج60: المسلم الذي يُؤخِّر قضاء أيام رمضان بغير عذر حتى رمضان التالي، وجبت عليه الكفَّارة وهي، إطعام مسكين عن كل يوم، سواء كان ذلك لجماعة مرة واحدة أو لواحد عدة مرات، ولا يجزئ دفع النقود عن الإطعام؛ (المغني لابن قدامة، ج4، ص 398: 400).

 

ختامًا:

أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلا أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأن يجعله ذُخْرًا لي عنده يوم القيامة، كما أسألهُ سُبْحَانَهُ أن ينفعَ به طلابَ العِلْمِ الكِرَامَ، وأرجو من كُلِّ قارئ كريم أن يدعوَ اللهَ تَعَالَى لي بالإخلاصِ والتوفيقِ والثباتِ على الحق، وَحُسْنِ الخاتمة، فإن دعوةَ المسلمِ الكريم لأخيه المسلمِ بظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتجَابةٌ، وأختِمُ بقولِ اللهِ تَعَالَى: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10].

_____________________________________________________________
الكاتب: الشيخ صلاح نجيب الدق


Source link

عن Mohamed Alsharif

شاهد أيضاً

خطر الإلحاد (2) – طريق الإسلام

منذ حوالي ساعة السفر إلى بلاد الكفار للدراسة أو غيرها دون التقيد بالضوابط الشرعية -القراءة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *