فوائد مختصرة من كتاب الأيمان والنذور من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين…أما بعد: فهذه فوائد مختصرة من كتاب الأيمان والنذور من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.
& قول المؤلف رحمه الله: ” كتاب الأيمان والنذور “, جمع بينهما لأن في كل منهما التزامًا, فالحالف يلتزم بما حلف عليه, والناذر يلتزم بما نذر.
& الأيمان: جمع ” يمين ” وهو القسم, وهو تأكيد الشيء بذِكر معظم, سواء كان خبرًا عن ماضٍ أو مستقبل.
& النذور, جمع ” نذر”, وهو إلزام المكلف نفسه شيئًا غير واجب, سواء كان عبادة أم غير عبادة.
& لا ينبغي للإنسان أن يُكثر من اليمين لقوله تبارك وتعالى: { ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾} [المائدة:89] وقد فسرها العلماء رحمهم الله بأن المراد لا تكثروا اليمين, وهذا حسن, ولأن إكثار اليمين فيه شيء من التهاون بالمحلوف به.
& لا ينبغي للإنسان…أن يحلف إلا على شيء مُهمّ.
& ينبغي لك إذا حلفت على شيء أن تُقرن ذلك بمشيئة الله, فتقول: إن شاء الله, لتستفيد من ذلك فائدتين: الفائدة الأولى: تسهيل أمرك. الفائدة الثانية: رفع الكفارة عنك فيما لو حنثت.
& لو قال: والله لأزورن فلانًا اليوم إن شاء الله”, ثم لم يزُره لم يحنث, ولا شيء عليه.
& لو قال: والله لا أزور فلانًا اليوم إن شاء الله, فزاره لم يحنث.
& اليمين الغموس هي التي يقسم بها ليأكل بها مالًا بالباطل…وهي من كبائر الذنوب…واليمين الغموس ليس فيها كفارة.
& إذا حلف على شيء ماض هو فيه كاذب فليس عليه كفارة, لأن الكفارة إنما تكون في اليمين على المستقبل
& النهى عن الحلف بالآباء والأمهات, وهو يفيد التحريم.
& تحريم الحلف بالأنداد, كاللات والعزى وما أشبه ذلك.
& النهي عن الحلف بالله إلا والإنسان صادق.
& إذا قال: والله لا أصلى مع الجماعة اليوم” , فهنا يجب عليه أن يحنث في يمينه ويصلى, لأن صلاة الجماعة واجبة, فيكون حنثُه واجبًا, وكذلك لو حلف ألا يكلم أباه وجب عليه الحنث والكفارة.
& لو أقسم عليك أخوك بشيء مباح فافعله, لأنه من مكارم الأخلاق, بل إنك مأجور عليه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسِم.
& ينبغي أن يعلم أن الله إذا أراد أمرًا فإن النذر لا يأتي به
& النهى عن النذر, وأكثر العلماء رخمهم الله يقولون أنه نهي للكراهة, ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مالَ إلى أنه للتحريم, وهو الذي مشى عليه صاحب سُبل السلام رحمه الله, والقول بأنه للتحريم قول قوي.
& الإنسان حين ينذر شيئًا فإنه يعرض نفسه للعقوبة, لأنه لا يضمن من نفسه أن يُوفي, ولهذا نرى كثيرًا من الناس يُنذرون ثم يطوفون باب كل عالم لعلهم يجدون مخرجًا.
& النذر لا يرد قضاءً, فلا يجلب خيرًا, ولا يدفع شرًا, لقوله صلى الله عليه وسلم: (( «إنه لا يأتي بخيرٍ» ))
& تحريم الوفاء في المعصية…فإن قال: ” لله عليّ نذر ألا أكلم أخي “, فإن هذا حرام, ولا يحلُّ له أن يفي بهذا النذر, ويكون عليه كفارةُ يمين.
متفرقات:
& قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( « لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة » )) الإحصاء المقصود يتضمن ثلاثة أشياء: إحصاءها لفظًا, فهمها معنى, والتعبد لله تعالى بمقتضاها, فمن حصل له ذلك فإنه يدخل الجنة.
& قد يشتهر بين الناس أسماء لله, هي ليست واردة, مثل ” الستار “, فهو لم يرد بهذا اللفظ, إنما ورد ” الستير “, يعني: كثير الستر.
& كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة, ولا عكس, وكذلك يمكن للاسم أن يتضمن أكثر من صفة, ومن ذلك اسم ” الرحيم” فهو يتضمن صفة الرحمة, ويتضمن ما يلزم للرحمة من صفات أخرى, كالمغفرة مثلًا.
& قوله صلى الله عليه وسلم: (( « جزاك الله خيرًا » )) المعنى: أعطاك الله أخير مما أعطيتني….لو زاد فيها كما لو قال: ” جزاك الله ألف خير “, فلا بأس, أو قال: “جزاك الله خيرًا كثيرًا “, فلا بأس إن شاء الله.
& الأصل هو جواز قيادة المرأة السيارة, لكن نمنع منه من أحل ما يترتب عليه من المحاذير العظيمة, والفتنة الكبرى…نحرم ذلك بناءً على السياقة العامة أو قيادة السيارة العامة, لما في ذلك من الفتنة والشر والفساد.
& هناك فرق بين الوثن والصنم, فالصنم أخصُّ, لأنه هو الشيءُ المنصوب الذي يُعبد, أما الوثن فهو أعمُّ, فهو يشمل القبر إذا عُبد من دون الله.
& لا يجوز الذبح لله عز وجل حول الأصنام والأوثان.
& لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم, وأن مشاركتهم تلك إن لم تكن كفرًا فهي حرام قطعًا, لأن مشاركتهم في أعيادهم الدينية رضا بدينهم
& إنسان مرت عليه مناسبة طيبة كزواج, أو الحصول على وظيفة, وكلما أتت ذكرى هذه المناسبة احتفل بها, فهذا لا يجوز, لأن هذا هو العيد.
& لا يُشدّ الرحل إلى المقابر لزيارتها.
& الاعتكاف…في الشرع: لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل.
& الإنسان يجوز أن يعتكف بلا صوم.
& لا يُسن للإنسان أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد.
& الاعتكاف المسنون المطلوب هو ما كان في العشر الأواخر.
كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ
Source link