منذ حوالي ساعة
“مشروعيتها في السَّفر والحضر – وابها بأنها خير من الدنيا”
أولاً: مشروعيتها في السَّفر والحضر كما سبق، أمَّا غيرها من السُّنَن الرواتب فالسُّنَّة تركها في السَّفَر كراتبة الظهر، والمغرب، والعِشَاء.
ثانياً: ثوابها بأنها خير من الدنيا، وما فيها -كما تقدَّم-.
ثالثاً: يُسَنُّ تخفيفها، وتقدَّم دليل ذلك.
ويدلّ عليه: حديث عائشة رضي الله عنها أنَّها كانت تقول: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَيُخَفِّفُ حَتَّى إني أقول: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ؟»[1].
ولكن يُشترط: ألّا يكون هذا التخفيف مُخِلّاً بالواجب، أو يُفضـي إلى أن ينقر صلاته، فيقع في المنهي عنه.
رابعاً: يُسَن أن يقرأ في سُنَّة الفجر، بعد الفاتحة، في الركعة الأولى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
أو يقرأ بعد الفاتحة، في الركعة الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 136].
وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64]، وهذه من السُّنَن التي وردت على وجوه متنوعة، فمرَّة يأتي بهذه، ومرَّة بهذه، ويدلّ عليه:
أ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [2].
ب. حديث ابن عباس رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، في الأولى منهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 136]، وفي الآخرة منهما: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 52]»[3].
وفي رواية عند مسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه: «أنَّ في الركعة الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64]»[4].
خامساً: يُسَنّ الاضطجاع على الشِّق الأيمن، بعد سُنَّة الفجر، ويدلّ عليه:
أ. حديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ»[5].
ب. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً، حَدَّثَنِي وَإِلاّ اضْطَجَعَ»[6].
واختُلف في هذا الاضطجاع:
فقيل: الاضطجاع بعد سُّنَّة الفجر مسنون مطلقا، وبه قال أكثر أهل العلم رضي الله عنهم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السَّابق، وأيضاً ممن كان يفعل ذلك، ويفتي به من الصحابة: أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك، وأبو هريرة رضي الله عنهم، وبه قال ابن سيرين، وعروة، وبقيَّة الفقهاء السبعة رضي الله عنهم.
وقيل: سُنَّة لمن يقوم ويطيل القيام بالليل؛ ليستريح بهذا الاضطجاع، واختاره شـيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله.
وقيل: واجب. وقيل: غير ذلك.
والقول الأول هو: الأظهر -والله أعلم-.
• الأفضل في صلاة الفجر تعجيلها بأن تُصلًّى بِغَلَس -أي بالظلمة- في أول وقتها، وبه قال الجمهور.
ويدلّ عليه:
أ. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: «لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلاَةِ»[7].
ب. حديث جابر رضي الله عنه: «أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّيْ الصُبْحَ بِغَلَسْ»[8].
• وأمَّا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعاً: «أَسْفِرُوا[9] بِالفَجْرِ، فإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأجْرِ»[10].
فقيل: المراد بذلك: إطالة القراءة، حتى يخرج منها بعد الإسفار.
وقيل: الحديث منسوخ.
وقيل: المراد تأخيرها حتى يتبيَّن ويتأكد من طلوع الفجر، فلا يشكّ فيه.
[1] رواه البخاري برقم (1171)، ومسلم برقم (724).
[2] رواه مسلم برقم (726).
[3] رواه مسلم برقم (727).
[4] رواه مسلم برقم (727).
[5] رواه البخاري برقم (1160)، ومسلم برقم (736).
[6] رواه مسلم برقم (743).
[7] رواه البخاري برقم (578)، ومسلم برقم (645).
[8] رواه البخاري برقم (560)، ومسلم برقم (646).
[9] يقال: أسفرت المرأة عن وجهها: إذا كشفته وأظهرته، والمراد في الحديث الانتظار حتى تسفر السماء.
[10] رواه أحمد برقم (17286)، والترمذي، وصححه برقم (154).
Source link