فإليك -أخي المسلم- ما يشرع فعله ليلة العيد، ويوم العيد من السنن التي أمرنا الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه السنن:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإليك -أخي المسلم- ما يشرع فعله ليلة العيد، ويوم العيد من السنن التي أمرنا الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه السنن:
أولًا: يُسَنُّ التكبير المطلق من غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر ليلة العيد وفي الطريق إلى مُصلى العيد، ووقت انتظار صلاة العيد حتى يخرج الإمام.
ثانيًا: يُسَنُّ الاغتسال ليوم العيد، والأصل أن يكون بعد طلوع الفجر، ولا بأس أن يكون قبيل طلوع الفجر استعدادًا للصلاة حتى لا يتأخَّر عنها.
ثالثًا: السُّنَّة أن يفطر قبل الخروج لصلاة العيد على تمرات، ويجعلهنَّ وِتْرًا؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات”، وفي رواية للبخاري “ويأكلهنَّ وِتْرًا”.
قال بعض العلماء رحمهم الله: الحِكْمة في الأكل قبل الخروج إلى الصلاة: المبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى بفطر هذا اليوم المنهي عن الصيام فيه، كما بادرنا إلى امتثال أمره بالصيام في رمضان.
رابعًا: يُسَنُّ التزيُّن يوم العيد بلبس أحسن الثياب، والتعطُّر والتسوُّك للرجال.
خامسًا: السُّنَّة حضور النساء لصلاة العيد غير مُتعطِّرات ولا مُتزيِّنات بزينة ظاهِرة، وإذا كانت المرأة حائضًا حضرت مع النساء وشهدت الخطبة، وكبَّرت مع الناس من غير رفع لصوتها، واعتزلت موضِع الصلاة، ولا تدخل المسجد بل يُفرَش لهنَّ خارج المسجد.
سادسًا: لا بأس في يوم العيد باللعب المباح وتناشُد الأشعار والأناشيد المباحة.
سابعًا: السُّنَّة تأخير صلاة عيد الفطر؛ ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر؛ لأن أفضل وقت تُخرج فيه صباح يوم العيد قبل الصلاة.
ثامنًا: يجوز التطوُّع قبل صلاة العيد وبعدها، ما لم يكن وقت نهي فلا يشرع إلا تحية المسجد.
تاسعًا: السُّنَّة أن تصلى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، ولا تصلى صلاة العيد في المساجد إلا لعذر من مطر، أو برد ونحوهما، إلا في مكة فتُصلَّى في المسجد الحرام، ولا سنة لها لا قبلها ولا بعدها، إلا إذا دخل المسلم المسجد فإنه يُصلِّي ركعتين تحية المسجد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم “خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين لم يصلِّ قبلها ولا بعدها”؛ متفق عليه.
عاشرًا: يُسَنُّ أن يخرج لمُصَلَّى العيد الرجال والنساء والأطفال.
الحادي عشر: يُسَنُّ أن يخرج المصلي لصلاة العيد ماشيًا، ويبكر المأموم، أما الإمام فيتأخَّر إلى وقت الصلاة، والسنة أن يذهب من طريق، ويعود من طريق آخر؛ إظهارًا لهذه الشعيرة، واتِّباعًا للسُّنَّة.
الثاني عشر: يُسَنُّ أن يخرج إلى المُصلَّى وهو يُكبِّر، فإذا وصل المصلَّى صلَّى تحية المسجد إذا كان مسجدًا، ثم اشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير إلى أن يدخل الإمام.
الثالث عشر: يُسَنُّ للمسلم بعد صلاة العيد أن يجلس لاستماع خطبة العيد، فمن أحَبَّ أن ينصرف فلينصرف، ومن أحبَّ أن يجلس ويسمع الخطبة -وهو الأفضل- فليجلس.
الرابع عشر: يُسَنُّ للمسلم أن يُخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وهذا هو أفضل وقت لإخراجها.
الخامس عشر: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد: فمن صلى العيد سقط عنه حضور الجمعة، وصلى بدلها ظهرًا، والأَولى أن يصلي العيد والجمعة معًا؛ طلبًا للفضيلة، وينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يُصَلِّ العيد من المسلمين.
السادس عشر: من أدرك الإمام قبل سلامه من صلاة العيد قضاها على صفتها بعد سلام الإمام، ومن فاتته كلها قضاها على صفتها جماعة.
هذا ما يسَّر الله لي ذكره في هذا المقام، أسأل الله أن ينفع به الكاتب والقارئ.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
____________________________________________________________
الكاتب: د. فهد بن ابراهيم الجمعة
Source link