الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق قبل الدخول يعتد به شرعا، ويعتبر نافذا لانعقاد النكاح بمجرد العقد الصحيح، لكن إن كان الطلاق قبل الدخول واحدة فقط فهي بينونة صغرى، ولا تحل المطلقة لزوجها إلا بعقد جديد جاء في المغني لابن قدامة :
أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها ؛ وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول. انتهى .
وإن كان الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة بأن قال لها أنت طالق ثلاثا فهي بينونة كبرى. قال ابن قدامة في المغني :
وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبدالله بن عمرو وابن مسعود وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم انتهى .
وبذلك تحرم الزوجة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، هذا مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو الراجح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا تقع إلا واحدة فقط.
وإن كانت الطلقات في مجالس فإن الزوجة تبين بالطلقة الأولى فقط، ولا يقع ما بعدها لوقوعه بعد انقطاع فلم يصادف محلا، وكذلك الحكم أيضا عند الشافعية والحنفية إن كان بألفاظ متفرقة ومتتابعة نحو قوله : أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
جاء في أسنى المطالب ممزوجا بمتن روض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي:
ولا يقع على غير المدخول بها من ذلك إلا طلقة وإن قصد الاستئناف لأنها تبين بها فلا يقع بما بعدها شيء انتهى .
وقال الحصكفي في الدار المختار : وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره بانت بالأولى لا إلى عدة ولذا لم تقع الثانية بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل.
والله أعلم.
Source link