خلاف التنوع في الشريعة واسع جدا، وقل باب من أبواب الفقه إلا وفيه تنوع، وهو من التيسير الذي اختص به الإسلام، وفي نصوص القرآن والسنة كثير من خلاف التنوع.
فائدة مهمة:
خلاف التنوع في الشريعة واسع جدا، وقل باب من أبواب الفقه إلا وفيه تنوع، وهو من التيسير الذي اختص به الإسلام، وفي نصوص القرآن والسنة كثير من خلاف التنوع.
فمن خلاف التنوع في القرآن: أوجه القراءات المتواترة، والتخيير بين تلاوة القرآن واستماعه، والتخيير في كفارة اليمين، وفي كفارة قتل الصيد، وتخيير الإمام في عقوبة قطاع الطريق، وتخيير المجاهدين في قطع النخيل أو تركها في الحرب، وتخيير القاضي في الإعراض عن الحكم بين الكفار أو الحكم بينهم بكتاب الله، وتخيير الأمير في المن على الأسير أو أخذ الفدية منه أو قتله تشريدا لمن خلفه، ومشروعية نفير بعض المسلمين للتفقه في الدين وبقاء البعض في مصالح المسلمين.
ومن خلاف التنوع في السنة: التنويع في أدعية الاستفتاح، وأذكار الركوع والسجود، وصلاة الوتر ثلاث ركعات متصلة أو ركعتان ثم ركعة، والقنوت في الوتر وتركه، والقنوت قبل الركوع أو بعده، وإفراد الإقامة أو تثنيتها، وبعض العلماء جعل من خلاف التنوع: الجهر بالبسملة والإسرار بها، والقنوت في الفجر وتركه، والتورك في الصلاة أو الافتراش، وسجود السهو قبل السلام أو بعده.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “قاعدة في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها تنازع بين الأمة في الرواية والرأي، مثل: الأذان، والجهر بالبسملة، والقنوت في الفجر، والتسليم في الصلاة، ورفع الأيدي فيها، ووضع الأكف فوق الأكف، ونحو ذلك، فإن التنازع في هذه العبادات الظاهرة أوجب أنواعاً من الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون: والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله، قال الله تعالى: {﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾} [آل عمران: 103]، وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً وأن لا يُتفرق؛ هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم: «(ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين)» . ثم قال: عامة هذه التنازعات إنما في أمور مستحبات ومكروهات، لا في واجبات ومحرمات”. انتهى من ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (22/ 356 – 368) مختصرًا.
Source link