منذ حوالي ساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد اذنك، ما حكم ارتداء ساعة يد، علامتها التجارية تحتوي على ما يشبه الصليب، و هو في الاصل تقليد لعلم دولة سويسرا المعروف. وشكرا..
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فلا يجوز للمسلم لبس الصليب ولا شئًا من شعار أهل الكفار، وقد نصّ أهل العلم على حرمته على كل حال، وأنه منكر عظيم، غير أنه لا يؤدي ذلك للكفر إلا من رضي بدينهم، أو لبسه تبركًا، أو أحب دينهم، أو رضي به، أو والاهم، ولكن يخشى على من لبس الصليب أن يزول عنده إنكار القلب.
وقد دلت السنة المطهرة على أن المشروع هو تغيير هيئة التصاليب وإزالته؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم “لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه”، والنقض: القطع، تقول اقتضبت الحديث: أي اقتطعته. وروى كما نهت الشريعة عن لبس ثياب الكفار؛ كما في مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: “إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها”.
وفي الصحيح عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: “يا عتبة بن فرقد وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير”.
قال شيخ الإسلام في “اقتضاء الصراط المستقيم”(1/ 552):
“مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان:
أحدهما مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم؛ فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم إما أن يفعل لمجرد موافقتهم -وهو قليل- وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل، وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة، وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرًا بحسب الأدلة الشرعية”. اهـ.
وسُئلت اللجنة الدائمة (2/ 119) فتوى رقم (2245):
“اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى فإن أصر على حمله حكمنا بكفره؟
فأجابت: “التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم، والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}، والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر.
وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ}الآية”. اهـ.
وعليه فلا يجوز لبس الساعة التي عليها الصليب،، والله أعلم.
Source link