طلق زوجته قبل الدخول ولم يفارقها ثم طلقها مرتين – خالد عبد المنعم الرفاعي

منذ حوالي ساعة

السؤال:

طلق زوجته قبل الدخول بها وردها جاهلاً بدون ولي وعقد جديد وانجنت طفلين وبعد عشر سنوات طُلقت الثانيه والثالثه وعلم ان الاولي كان لابد من ولي وعقد جديد فهل تقع الثانيه والثالثه أم ان الطلاق التالي للأول وقع علي غير زوجه فلا يُحتسب ؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد الكتاب العزيز على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل بها فإنها تبين منه بينونة صغرى، ولا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق؛ كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].

أما استمرار الزوج في النكاح بعد الطلاق ظنًا منه أنها لازات زوجته، فهو ما يعرف عند الفقهاء بالنكاح الفاسد، وهو يجب فيه المهر با لسنة والاتفاق، ولا يحصل به الإحصان، ولا يقام على الزوج هذا النكاح حدُّ الزنا إذا اعتقد صحته، ويلحق به النسب، ويقع الطلاق في النكاح الفاسد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في “الفتاوى الكبرى” (3/ 84)

“… لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلاثًا عند جمهور العلماء… ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه، ومثل هذه المسائل يقبح، فإنها من أهل البغي، فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطؤها ويستمتع بها، حتى إذا طلقت ثلاثًا أخذوا يسعون فيما يُبطل النكاح، حتى لا يقال: إن الطلاق وقع، وهذا من المضادة لله في أمره، فإنه حين كان الوطء حرامًا لم يتحر، ولم يسأل، فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوطء ومثل هذا يقع في المحرم بإجماع المسلمين”. اهـ.

إذا تقرر هذا، فتلك الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاحًا صحيحًا وليس نكاح تحليل، ويدخل بها، ثم إن طلقا جاز له الرجوع للأول،، والله أعلم.


Source link

عن Mohamed Alsharif

شاهد أيضاً

حكم المسح على الخفين الخفيفتين إذا لبس على غير وضوء – خالد عبد المنعم الرفاعي

منذ حوالي ساعة السؤال: ما حكم لبس الخفين الخفيفتين دون الوضوء والمسح عليهم الإجابة: الحمد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *