«أُعطِيت خمسًا لم يُعطَهن أحدٌ قبلي: نُصِرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجل أدركَتْه الصلاة فليُصلِّ»
عن جابر بن عبدالله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أُعطِيت خمسًا لم يُعطَهن أحدٌ قبلي: نُصِرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجل أدركَتْه الصلاة فليُصلِّ» وذكر الحديث.
وفي حديث حذيفة عند مسلم: (( «وجُعِلت تُربَتُها لنا طَهورًا إذا لم نجد الماء» )).
وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: ( «(وجُعِل التراب لي طهورًا» )).
المفردات:
(التيمم): هو في اللغة القصد، وفي الشرع: القصد إلى الصَّعِيد لمسح الوجه واليدين، بنيَّة استباحة الصلاة ونحوها، وهو مِن خصائص هذه الأمة.
((أُعطيتُ خمسًا))؛ أي: خمس خصائص، ومفهوم العدد غيرُ مرادٍ؛ لأنه أنه قد أُعطي أكثرَ مِن الخمس.
((بالرعب))؛ أي: بالخوف.
((مسيرة شهر))؛ أي: بيني وبين العدوِّ مسيرة شهر؛ يعني يخاف مني أعدائي وبيني وبينهم مسيرة شهر، فيُهزَمون.
((مسجدًا))؛ أي: موضع سجود.
((وطَهورًا)) – بفتح الطاء – أي: مطهَّرةٌ تُستباح بها الصلاة.
((فأيما رجل))؛ أي: فكل رجلٍ.
((فليُصلِّ))؛ أي: في مسجد إن وجده، فإن لم يجد ففي أي مكان غير المواضع التي نهى عن الصلاة فيها، فإن كان يجد الماء يتوضَّأ وإلا تيمَّم، وقد قيَّدنا بذلك لأدلةٍ أخرى.
(وذكر الحديث)؛ أي: ذكر جابرٌ بقيةَ الحديث، وفيه بقية الخمس.
البحث:
بقية الحديث: (( «وأُحِلَّت لي الغنائم، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبيُّ يُبعَث في قومه خاصة، وبُعِثت إلى الناس كافةً» )).
وإنما لم يذكرِ المصنفُ الحديثَ بتمامه اكتفاءً بذكر الجزء الذي فيه الشاهد.
وقوله: ((فليُصلِّ)): مُطلَق لم يذكر فيه الماء أو عدمه، وقد قيَّدَتْه روايةُ حذيفة عند مسلم: ((طهورًا إذا لم نجد الماء))، {﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾} [النساء: 43].
هذا وحديث جابر متَّفَق عليه، ولعله سقَط من الأصل كلمة (متفق عليه)؛ لأنه من عادة المصنف أن يُبيِّن عقب كل حديثٍ مَن أخرجه من الأئمة؛ كما قال في خطبة الكتاب.
ما يفيده الحديث:
1- أن التيمم بالتراب مشروعٌ عند فِقدان الماء.
2- وأن التيمم مِن خصائص هذه الأمة.
Source link