قَالَ أَبُو بِكْرٍ الْوِرَاقُ: “شَهْرُ رَجَبٍ شَهْرٌ لِلزَّرْعِ وَشَعْبَانُ شَهْرُ السَّقْي لِلزَّرْعِ وَرَمَضَانُ شَهْرُ حِصَادِ الزَّرْعِ”
شَهْرِ رَجَبٍ، وَهوَ أحْدُ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ الْحُرُمِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 36]، فَهوَ شَهْرٌ حَرَامٌ بِحُرمَةِ اللهِ تَعَالى؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». (متفقٌ عَليهِ).
وَكَانَ العَرَبُ فِي الجَاهِليةِ يُعظِّمُونَ الأشْهرَ الحُرمَ، ويُحَرِّمُونَ القتالَ فيهَا، فَلا يُروِّعونَ فيهَا نفْسًا ولا يَطلبُونَ ثأرًا، وَكَانَ الرَجُلُ يلقَى قاتلَ أبيهِ فِي الأشهُرِ الحُرمِ فلا يَمُدُّ إليهِ يدَهُ.
وَرَجَبُ مِنَ التَّرْجِيبِ بِمَعْنَى التَّعْظِيمِ، لأنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَخُصُّونُهُ بمزيد مِنْ التَعْظِيمٍ وَالتَوْقِيرٍ، وَيَذْبَحونَ الذَّبَائِحَ لِأَصْنَامِهِمُ وَآلِهَتِهِمُ، وَمِنْهَا الْعَتِيرَةُ، وَهيَ: ذَبِيحَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ رَجَبَ وَيُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، أَبْطَلَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ؛ فَفِي الصَّحِيحِ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ».
وَمِنَ الْبِدَعِ الَّتِي أُحْدِثَتْ فِي هَذَا الشَهْرِ صَلَاةُ الرَّغَائِبِ تُصَلَى بِصِفَاتٍ مَخْصُوصَةٍ، وَسُوَرٍ وَأَدْعِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَا أَصْلَ لَهَا، بَلْ هِيَ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ، وَأَمَّا الْأَثَرُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهَا، فَهُوَ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ: وَكُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ ذِكْرُ صَوْمُ رَجَبٍ وَصَلَاةُ بَعْضِ اللَّيَالِي فِيهِ فَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرًى.
وَلَيْسَ هُنَاكَ فَضلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِلْعُمَرَةَ فِي رَجَبٍ، وَلَكِنْ لَوْ اعْتَمَرَ الْمُسْلِمُ فِي رَجَبٍ دُوْنَ تَخصِيصٍ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ.
وَمِنَ الْمُحْدَثَاتِ الِاحْتِفَالُ بِليلةِ الإسْرَاءِ وَالمعرَاجِ فِي لَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبَ، وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ؛ وَلَوْ ثَبَتَ فَلا يُشْرَعْ لَهُ احْتِفَالٌ وَلَوْ كَانَ خَيْرًَا لَسَبَقَونَا إليِهِ.
وَلَمْ يُثْبِتْ لِشَهْرِ رَجَبٍ دُعَاءٌ خَاصٌ، وَالْحَديثُ الْمروِيُّ: «اللَّهُمَّ بَارِّكَ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانِ وَبَلَغَنَا رَمَضَانُ»، حَديثٌ ضَعِيفٌ لَا يُثْبِتُ، لَكِنْ إِنْ دَعَا الْمُسْلِمُ بِأَنْ يَبْلُغَهُ اللهُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَفِّقَهُ لِصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، فَلَا بَأسَ بِذَلِكَ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي فَضْلِ رَجَبٍ حَديثٌ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّهُ مِنَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمَ فَقَطْ، وَلَيْسَ فِيهِ صِيَامٌ مَشْرُوعٌ، وَلَا صَلَاَةٌ مَشْرُوعَةٌ، وَلَا عُمَرَةٌ مَشْرُوعَةٌ، وَلا يُخَصُ بِشَيءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ.
عِبَادَ اللهِ لَقدْ نَهى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ظُلمِ النفسِ في الأشهُرِ الحُرمِ، تَشْرِيفًَا لَهَا؛ فقالَ: {فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ} [التوبة: 36] ؛ فظُلمُ النفسِ فيهَا آكدُ وأبْلغُ في الإثمِ مِنْ غيرِهَا، وَالذنبُ فِيهَا أعْظمُ مِنْ غيرِهِ؛ لشِدَةِ حُرْمتهَا، وَإذَا عَظُمَتْ المَعصِيةُ فِي الأشْهُرِ الحُرمِ فَالطاعَةُ أعْظَمُ.
وَتعظيمُهَا مِنْ تعظيمِ شَعَائرِ اللهِ وَدَلِيلٌ عَلى تَقْوَاهُ؛ قَالَ تَعَالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ:” شَهْرُ رَجَبٍ مِفْتَاحُ أَشْهُرِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، قَالَ أَبُو بِكْرٍ الْوِرَاقُ: شَهْرُ رَجَبٍ شَهْرٌ لِلزَّرْعِ وَشَعْبَانُ شَهْرُ السَّقْي لِلزَّرْعِ وَرَمَضَانُ شَهْرُ حِصَادِ الزَّرْعِ… وَجَدِيرٌ بِمَنْ سَوَّدَ صَحِيفَتَهُ بِالذُّنُوبِ أَنَّ يُبَيِّضَهَا بِالتَّوْبَةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَبِمَنْ ضِيَعَ عُمَرَهُ فِي الْبَطَالَةِ أَنْ يَغْتَنِمَ فِيهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعُمَرِ، فَانْتِهَازُ الْفُرْصَةِ بِالْعَمَلِ فِي هَذَا الشَّهْرِ غَنِيمَةٌ وَاغْتِنَامُ أَوْقَاتِهِ بِالطَّاعَاتِ لَهُ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ “.
Source link