منذ حوالي ساعة
قيل للنبِي ﷺ: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً…»
في الصحيحين عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»[1].
معاني المفردات:
أَهْلُ الدُّثُورِ: أي أهل الأموال الكثيرة.
بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً: أي أن لها أجرا كما للصدقة أجر، وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور.
وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ: أي جماع أحدكم زوجته.
وِزْرٌ: أي إثم.
ما يستفاد من الحديث:
1- علو همة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنهم جاؤوا إليه يشتكون عدم قدرتهم على التصدق في سبيل الله عز وجل.
2- المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة.
3- جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا الظاهرية ولا يعتد بهم.
4- فضيلة التسبيح، وسائر الأذكار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5- الحث على استحضار نية حسنة عند فعل المباحات.
6- ينبغي للعالم أن يذكر دليلا على بعض المسائل التي تخفى على الناس.
7- جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب.
[1] متفق عليه: رواه البخاري (6329)، ومسلم (1006).
Source link