السلام عليكم ورحمه الله انا طالب في مجال السياحه والفنادق وانتهيت من الصيف بعد انوي ان يدخل جامعة لكني عرفت ان العمل يكون اجباري في مطاعم المطاعم السريعة لكن هذي المطاعم تتبع لي شركات المقاطعات مثل امريكانا وأصل اخره مقاطعه فهل العمل في هذي المطاعم يكون حرام لي انها قسمه أوبي النسبيه لي الفنادق هل لو كان يقدم الفندق خمر لكني أعمل في شي اخر بعد عن خمر هل يكون عمل في هذا الفندق الحرم الجامعي في الأطفال مثل تقديم الطعام حرام فقط ومالي حرام بسبب الاختلاط والاختلاط
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كانت تلك الشركات المسؤول عنها تدعم الكفار (الاحتلال)، فلا يجوز العمل؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2]، وليس هذه المسألة الدقيقة مخرجة على حكم العمل عند الكافر كما يظن بعض عوام أهل العلم، ومن ثمّ يجوزون العمل عند الكافر المتعاون مع الاحتلال محتجين بكلام الأئمة؛ أن العمل عند الكافر المسالم حلال بشرط: أن يكون العمل حلالًا في نفسه، ولا يساهم في إيذاء المسلمين، ولا يقتضي امتهان دين العامل، أو تضيع واجبًا دينيًا. وهذا بلا شك صحيح! غير أن مسألة العمل عند الكافر المتحالف أو المعين للكافر المحارب أخص من تلك؛ لأن شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقيد؛ فإن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها، فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقيد مشروعًا، ولا مأمورًا به. فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقيد كره. وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب. وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه؛ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية نور الله ضريحه في “”(20-196).
أما العمل في الفنادق، فإن كان بعيدًا عن تقديم الخمر، وقاصرًا على الأعمال المباحة= فلا حرج في العمل، وإن كان الأولى البحث عن عمل آخر.
أما العمل أثناء الحفلات فإن كانت مشتملة على المحرم من المعازف والغناء والاختلاط والعري – كما هو الواقع المشهود – فلا يجوز العمل؛ لأن الأصل ينكر المسلم المنكر فإن لم يستطع -كما هو الحال في زماننا – فالواجب إنكار القلب الذي يتحقق بهجر أماكن المعصية والابتعاد عنها، أما البقاء فضلاً عن إعانة العصاة فهو إقراراً للمنكرِ؛ وقد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم -أنه قال: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ))؛ رواهُ مسلمٌ، ومَنْ عَجَز عن ذلك، وجَب عليه إنكار القلب، ويلزم من إنكار القلْب مُفارقة مكان المنكر ومَوْضعه، ولا تكفي كراهية القلْب فقط؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68]، وقال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء: 140]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72].
قال الإمامُ الطبَري في “تفسيره: جامع البيان”(19/ 314) – بعد حكاية أقْوال المفَسِّرين -: “فأولى الأقوال بالصَّواب في تأويله أنْ يُقال: والذين لا يشْهَدُون شيئًا منَ الباطل، لا شركًا، ولا غناء، ولا كذبًا، ولا غيره، وكلَّ ما لزمه اسم الزُّور؛ لأن الله عمَّ في وصفه إياهم أنهم لا يشْهدون الزُّور، فلا ينبغي أن يخصَّ من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليمُ لها، من خبر أو عقل”. اهـ.
كما أن المسلم مطالب أن يكف نفسه عن فعل الحرام، وألا يعين غيره على فعل شيء محرم ولو كان في أمور مباحة الأصل؛ لما في ذلك من تعاوُن على الإثم والعدوان؛ قال الله – تعالى -: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
ومن المقرر أن من تَرَكَ شيئاً للهِ؛ عوَّضهُ اللهُ خيرًا منه؛ كما صحَّ عن رسولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – في “مسند أحمد”، وقالَ الله – عزَّ وجلَّ -: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}، وقال الله – تعالى -: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}[الطلاق: 4]، وقال رسول الله – صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((إنَّ رُوح القُدس نفث في رُوعي: أنَّ نفسًا لن تَموت حتَّى تستكمِل رِزْقَها؛ فاتَّقوا الله وأجْمِلوا في الطَّلب، ولا يحملنَّكم استِبْطاء الرِّزْق أن تطلبوه بِمعاصي الله؛ فإنَّ الله لا يُدْرَك ما عندَهُ إلاَّ بطاعتِه))؛ رواه عبدالرزَّاق في “مصنَّفه”، والبزَّار في “مسندِه”،
أما من كان مضطرًا للعمل؛ لأنه يخشى على نفسه الهلاك، أو الضرر الشديد، ونحو ذلك، أو كان محتاجًا للنفقة على الوالدين المحتاجين، ولم يكن عنده مال ينفق منه= فلا بأس حينئذ من العمل حتى يجد عملاً حلالاً؛ وهو في حكم المظر؛ {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، وهذه من قواعد الدين الكبار أعني أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدها،، والله أعلم.
Source link