“فهذه بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة والمسح على الخُفَّين والجَوربين، خاصة في شدة البرد”
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
فهذه بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة والمسح على الخُفَّين والجَوربين، خاصة في شدة البرد:
1- يجب إسباغ الوضوء في شدة البرد، بمعنى: إتمامه وإكماله.
2- لا يُشرَع الجمع بين الصلاتين لأجل شدة البرد، إلا في حال هبوب العواصف الباردة.
3- يجوز التيمُّم بدلًا من الوضوء، إذا كان الإنسان يتضرر من استعمال الماء، ولا يجد ما يسخنه به.
4- النهي عن التَّلثُّم في الصلاة؛ أي: تغطية الفم والأنف.
5- الرُّخصة في التخلف عن صلاة الجماعة في العشاء والفجر لشدة البرد، وقد فَعَلَ ذلك بعض الصحابة.
6- ينبغي للمؤذِّن عند وجود المطر والبرد الشديد، والريح العاصف، ونزول الثلوج، ونحو ذلك أن يقول بعد قوله: “حي على الفلاح”، أو بعد الانتهاء من الأذان: “صلُّوا في رحالكم”.
7- لا ينبغي أن ينام أهل البيت والنار مُوقدة داخل البيت، ويُقاس على ذلك وسائل التدفئة.
8- مَن لم يجد الماء، أو عَجَزَ عن استعماله لبُعدٍ أو مرضٍ أو شدةِ بردٍ، مع عدم القدرة على تسخينه يجوز له أن يتيمَّم، ولا إعادة عليه.
الأحكام المتعلقة بالمسح على الجوارب:
1- المسح على الخُفَّين رخصة جائزة بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء.
2- يشترط لجواز المسح على الخُفَّين أن يكون الخُفُّ طاهرًا.
3- يشترط لجواز المسح على الخُفَّين أن يُلبَس بعد تمام الطهارة.
4- مَن توضأ فغسل الرِّجلَ اليمنى، ثم لبِسَ الخُفَّ قبل أن يغسل اليسرى، فالأَوْلى ألَّا يمسح؛ لأنه لبِسَ الخف على اليمنى قبل أن تتم طهارته، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جوازَه.
5- الواجب مسح أعلى الخف، وطريقته: أن يُبلِّل يديه ثم يبدأ من أصابعه إلى الساق، ولا يُسَنُّ مسح أسفله ولا عقبه.
6- من العلماء مَن قال: إن المسلم يبدأ بمسح الرجل اليمنى قبل اليسرى؛ لأن المسح بدل الغسل، والغسل يُستَحَبُّ فيه التيامن؛ فله حكمه، وقيل: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما معًا، فلم يُذكر أنه بدأ باليمنى، والأمر واسع لعدم الدليل.
7- إذا كان الإنسان لابسًا للخُفَّين، فالأفضل له المسح.
8- مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
9- تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، على القول الصحيح.
10- إذا مسح في الحضر أقل من يوم وليلة، ثم سافر، فإنه يكون حكمه حكم مسح المسافر على القول الصحيح.
11- إذا مسح في السفر ثم عاد لبلده، فإن كان قد مسح مدة يوم وليلة، فقد انتهت مدته، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة، فله أن يُتِمَّ مدة مسح المقيم 24 ساعة.
12- اختلف العلماء في حكم المسح على الخف المخرَّق، والصحيح جوازه ما دام يسمى خُفًّا.
لأنه ليس في النصوص دليل على اشتراط سلامته من الخروق، بل هي مُطلَقة، ويبعد أن تكون خِفافُ الصحابة سالمة من الخروق.
13- اختلف العلماء في المسح على الجورب الخفيف، والصحيح جوازه؛ إذ ليس المقصود منه ستر البشرة، وإنما المقصود منه نفع الرِّجْل.
14- إذا لبِس خفًّا، ثم لبس عليه آخرَ، قبل أن يُحدِثَ، فله المسح على أيهما شاء.
15- إذا لبِس خُفًّا، ثم أحدث، ثم لبس عليه آخرَ قبل أن يتوضأ؛ فالحكم للأول.
16- إذا لبِس خُفًّا، ثم أحدث، ثم مسح عليه، ثم لبِس عليه آخر، فقيل: لا يمسح على الثاني، وقيل: له المسح عليه؛ لأنه لبِسه على طهارة، ويكون ابتداء المدة من مسح الأول.
17- إذا لبس خفًّا على خف، ومسح الأعلى ثم خلعه، فيجوز له أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى.
18- إذا خلع الخف بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك، على القول الصحيح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
19- إذا انتهت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك، على القول الصحيح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
20- إذا شكَّ في بقاء مدة المسح فلا يجوز له المسح؛ لأنه رخصة جازت بشرطٍ، فإن لم يتحقق بقاء شرطها، رجع إلى الأصل، فيجب الغسل.
21- إذا نسِيَ ومسح بعد انتهاء مدة المسح، ثم صلى فصلاته باطلة؛ لأن وضوءه باطل، وعليه أن يُعيد الصلاة.
22- إذا خلع بعض الشراب ليحُكَّ قدمه، فإن خلع جزءًا يسيرًا فلا يضر، وإن خلع كثيرًا بطَلَ المسح عليهما في المستقبل.
Source link