عامَّةُ العُلماءِ على عَدَم جَوَازِ الخروج من المسجدِ بعد الأذان، حتى تُؤدَّى تلكَ الصَّلَاةُ التي نُودِيَ لها، إلَّا إذا كان لعُذْرِ..”
عامَّةُ العُلماءِ على عَدَم جَوَازِ الخروج من المسجدِ بعد الأذان، حتى تُؤدَّى تلكَ الصَّلَاةُ التي نُودِيَ لها، إلَّا إذا كان لعُذْرِ؛ كَطَلَب وَضُوءِ أو مرض، أو خَوفِ فَوَاتِ رُفْقَةٍ، أو كان بِقَصْدِ إسقاط واجب عليه، مع عدم تَنْوِيتِ الصَّلَاةِ جَماعةً في موضع آخَرَ، كأن يكونَ إمامًا لَمَسْجِدِ آخَرَ، ونحو ذلك.
فعن أبي الشَّعْثَاءِ، قال: كُنَّا قُعُودًا في المَسجِدِ مع أبي هريرةَ، فَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ ، فقام رجلٌ مِنَ المسجدِ، فَأَتْبَعَهُ أبو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حتى خَرَجَ مِنَ المَسجدِ، فقال أبو هريرة: «أَمَّا هذَا، فَقَد عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ )؛ (رواه مسلم).
وعن أبي هريرةَ لله قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتُمْ فِي المَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ»؛ (رواه أحمد (٢)).
وَهَذَا النَّهْيُّ على الكَراهةِ على الصحيح، وقال الحنابلة والظاهرية بالتحريم، وقد جاء مِنْ حديثِ عُثمانَ بن عفان عن ابن ماجه، ومن حديث أبي هريرةَ عندَ الطَّبَرَانِيِّ – وَصْفُهُ بـ (المُنافِقِ)، وفي حديث الطَّبَراني قال: «لَا يَسْمَعُ النَّدَاءَ فِي مَسْجِدِي هَذَا، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ لَا لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ، إِلَّا مُنَافِقٌ» (۱)، فقوله: (مَسْجِدِي هَذَا مِنْ باب التنصيص لا التخصيص.
Source link