السلام عليكم لو سمحت اذا طلقت زوجتى على الابراء امام المأذون وكانت الطلقة الاولى ف هل يمكن ان اتزوجها بعقد عرفى فى فترة العدة عند محامى استئناف واشهر الزواج ايضا ام انه يجب انتظار العدة اولا ثم اتزوجها عند المحامى بعد العدة مع العلم الطلاق سيتم عند الماذون على الابراء وشكرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ :
فمن تأمل آيات الطلاق في كتاب الله علم أن الزوج لا يملك إلا الطلاق الرجعي، ولا يملك طلاقًا بائنًا البتة؛ قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228] إلى قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا* فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 1، 2]إلى قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في “مجموع الفتاوى” (32/ 304): “فإن العلماء تنازعوا على ثلاثة أقوال في الطلاق البائن، فقيل: إن شاء الزوج طلق طلاقًا بائنًا.
وإن شاء طلق طلاقًا رجعيًا؛ بناء على أن الرجعة حق له.
وإن شاء أثبتها، وإن شاء نفاها، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأظنه رواية عن مالك.
وقيل: لا يملك الطلاق البائن ابتداء، بل إذا طلبت منه الإبانة مُلِّك ذلك، وهذا معروف عن مالك، ورواية عن أحمد اختارها الخرقي.
وقيل: لا يملك إبانتها بلا عوض، بل سواء طلبت ذلك أو لم تطلبه، ولا يملك إبانتها إلا بعوض، وهذا مذهب أكثر فقهاء الحديث، وهو مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وعليه جمهور أصحابه، وهو قول إسحاق وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة وداود وغيرهم، وعليه أكثر النقول الثابتة عن أكثر الصحابة، وعلى هذا القول يدل الكتاب والسنة؛ فإن الله لم يجعل الطلاق إلا رجعيًا، وليس في كتاب الله طلاق بائن من الثلاث إلا بعوض، لا بغير عوض، بل كل فرقة تكون بائنة فليست من الثلاث”. اهـ.
إذا علم هذا فللسائل أن يفعل ما ذكره في السؤال شريطة ألا يضر بنفسه من جهة القانون،، والله أعلم.
Source link