هل يجزئ القيام بأي طريقة كانت في الصلاة ؟ والهوي الى السجود أيضا، وما حكم من وضعت العطر خفيف جدا وخرجت ظنا منها بأنها لن تقترب من الرجال واقتربت وهي ناسية ولم تتذكر الا بعد العودة للمنزل فهل يجب عليها ان تغتسل ؟ ان كان العطر على الثياب وقد خلعتها ؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فالذي يظهر أن الأخ السائل يريد معرفة السنة في القيام من السجود إلى القيام
فالذي يظهر من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على اليدين في النهوض إلى الركعة الثانية والثالثة؛ ففي صحيح البخاري مالك بن الحويرث؛ أنه كان يقول: “ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعداً، ثم قام، فاعتمد على الأرض”، “كان يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام”؛ قال الألباني في “أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم”(3/824): رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح، ومعناه عند البيهقي بسند صحيح”. اهـ.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن القيام يكون الإعتماد على الركبتين؛ واحتجوا بحديث وائل بن حجر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – “كان إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه”؛ رواه أبو داود وهو ضعف.
أما النزول للسجود فقد اختلف في كيفية أهل العلم، والذي يظهر أن المصلي مخير بين وضع يديه أولاً أو كبتيه، على حسب ما يتيسر له؛ لأن الأحاديث المروية في هذا الباب لا تخلو من ضعف.
فعن وائل بن حجر قال: “رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه”؛ رواه أصحاب السنن الأربعة.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه” رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال الخطابي: حديث، وائل بن حجر أثبت من هذا.
جاء في نيل الأوطار (2/ 293) للإمام الشوكاني شارحًا لحديث وائل بن حجر: “والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين، ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول.
وذهبت العترة والأوزاعي ومالك وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهي رواية عن أحمد، وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال: “أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم”؛ قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث، واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي وهو أقوى؛ لأن له شاهدا من حديث ابن عمر”. اهـ.
وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على صحة الصلاة بكلا الصفتين، حيث قال في “مجموع الفتاوى” (22/ 449): “أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء. ولكن تنازعوا في الأفضل، فقيل: الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقيل: الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى وقد روي بكل منهما حديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم”. اهـ.
هذا؛ والله أعلم.
Source link